المرصد العمّالي الأردني-
صدرت في الجريدة الرسمية في الأول تشرين الثاني، تعليمات حماية المرأة الحامل والمرأة المرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، بموجب أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وحظرت التعليمات فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة، وكذلك تشغيل المرأة الحامل والمرأة المرضعة في 16 عملا، وهي المناجم والمحاجر والأعمال المتعلقة باستخراج المعادن وصهرها ولحمها والحجارة تحت سطح الأرض، وتغضيض المرايا بواسطة الزئبق، وصناعة المواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها، والعمليات الصناعية التي تدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص وتنظيف ورَشِها.
كما تضمنت التعليمات حظر عمل المرأة الحامل والمرضعة في عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، وعمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، وصناعات الإسفلت والكاوتشوك، وشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن، والأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس.
كما حظرت عمل المرأة الحامل والمرضعة في أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط، والأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة "تراتوجينية"، والأعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم، والأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية.
وتُلزم التعليمات صاحب العمل بمنح المرأة الحامل فترة راحة مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل على أن تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلي ولا يترتب عليها تخفيض الأجر، على ألا تقل مدة الراحة للمرأة الحامل والمرضعة ما بين نهاية العمل وبدايته في اليوم التالي عن 12 ساعة، وتوفير أماكن آمنة وصحية مخصصة لراحة المرأة الحامل والمرضعة، وتضمين الإجراءات الخاصة بساعات عمل المرأة الحامل والمرضعة في النظام الداخلي للمؤسسة.
ووفق التعليمات، فإنه لا يجوز تحديد أعمال معينة للأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم من أعمال أخرى، بل اعتماد كفاءتهم في إنجاز المهام المطلوبة، وعلى صاحب العمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بالمهام الوظيفية أو العملية والاستمرار والترفيع فيهما، إضافة إلى مراعاة المؤهلات العلمية والخبرات العملية عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون تمييز قائم على أساس الإعاقة.
كما وتُلزم التعليمات صاحب العمل خلال العمل في الليل، توفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لحماية العاملين الذين يؤدون عملا ليليا، واتخاذ الترتيبات التي تكفل نقل العمّال بسرعة إلى المستشفيات أو المراكز والعيادات الطبية لتقديم العلاج المناسب، وتوفير الإضاءة الكافية والمناسبة ووسائل التدفئة اللازمة وأدوات إطفاء الحريق والإسعافات الأولية لتقليل المخاطر المحتملة.
فيما تُطبق أحكام التعليمات على المرأة الحامل والمرأة المرضعة والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا. ويعاقب صاحب العمل الذي يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. فيما يصدر وزير العمل القرارات لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
وتنص المادة (69/ ب) من قانون العمل الأردني، التي بموجبها صدرت هذه التعليمات على أن تحدد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة.