الرئيسية > إصدار البلاغ (45) لتحديد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من "استدامة"

إصدار البلاغ (45) لتحديد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من "استدامة"

الثلاثاء, 21 أيلول 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
إصدار البلاغ (45) لتحديد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من
المرصد العمالي الأردني -
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (45) لسنة 2021، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020م، والذي يحدد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من برنامج استدامة الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتالياً نص البلاغ:
استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقــرر إصدار البلاغ التالي:\

أولاً: يلغى مطلع البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 ويستعاض عنه بما يلي:

"يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً المحددة  بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (100%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (60%) منها من مخصصات البرنامج و(40%) مساهمة من المنشأة ، على أن يتم مراعاة ما يلي:"

ثانياً: يلغى البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بموجب البلاغ رقم (37) لسنة 2021، ويستعاض عنه بما يلي:

سابعاً: 1- مع مراعاة الفقرتين (1) و(3) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (85%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (80%) منها من مخصصات برنامج استدامة و(20%) مساهمة من المنشأة.

2 - يكون الحد الأعلى لمساهمة برنامج استدامة المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند (800) دينار شهرياً للعامل الواحد.

ثالثاً: تطبق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا البلاغ لمدة أربعة أشهر تبدأ من شهر أيلول لسنة 2021 وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021

رابعاً: 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020 المعدل بمقتضى البند (ثانياً) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ، على المنشأة شمول العاملين غير الأردنيين لديها من غير المشمولين بأحكام القانون خلال مهلة لا تتجاوز 31/10/2021

2 - في حال عدم التزام المنشأة بأحكام الفقرة (1) من هذا البند ، يتم شمول العاملين غير الأردنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميل المنشأة الفوائد والغرامات المنصوص عليها في القانون.