الرئيسية > صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء, 08 حزيران 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
المرصد العمالي الأردني -
صدر في الجريدة الرسمية، الإثنين، نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم كل منشأة يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً أن تشغل نسبة 4 بالمئة منهم من ذوي الإعاقة.

ويُلزم النظام كذلك، تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من 25 وأقل من 50 عاملاً.

ويتولى مفتشو وزارة العمل بحسب النظام، "التحقق من وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسة، وأيضاً مدى إلتزام المؤسسة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكلفة مالية".

كما يُلزم النظام صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتحدد الأجر المخصص لهذا العامل دون أي تمييز على أساس الإعاقة.

ويأتي النظام بحسب أسبابه الموجبة لتغطية الاحكام القانونية التي تتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية التي يجب توفيرها في بيئة العمل، وللمساهمة في تمكين وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ومنح صلاحيات لمفتشين العمل لمراقبة الاحكام القانونية لتوفير الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل.

ومن الجدير بالذكر أن المادة رقم (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في الفقرة (ه) تنص على أنه "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً، تخصص نسبة تصل الى (%4) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".

كذلك تنص المادة رقم (13) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته على هذه الأحكام، إضافة الى "إلزام صاحب العمل بإرسال بياناً الى وزارة العمل يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم".