الرئيسية > أمر الدفاع (30): إبراز شهادة التطعيم شرط لدخول المنشآت

أمر الدفاع (30): إبراز شهادة التطعيم شرط لدخول المنشآت

الثلاثاء, 01 حزيران 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
أمر الدفاع (30): إبراز شهادة التطعيم شرط لدخول المنشآت
المرصد العمالي الأردني -
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021، والذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم عبر تطبيق (سند) المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبحسب أمر الدفاع، تعاقب المنشأة التي تخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها 1000 دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.

ويعاقب أيضاً كل من يدخل المنشأة خلافاً لأحكام أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن 20 دينار ولا تزيد على 50 دينار.