الرئيسية > بعد 12 عاماً من الإنتظار.. صدور نظام عمال الزراعة لسنة 2021

بعد 12 عاماً من الإنتظار.. صدور نظام عمال الزراعة لسنة 2021

الاثنين, 03 أيار 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
بعد 12 عاماً من الإنتظار.. صدور نظام عمال الزراعة لسنة 2021
المرصد العمالي الأردني-
صدر يوم الأحد، في الجريدة الرسمية نظام عمال الزراعة لسنة 2021 بعد ما يقارب الـ 12 عاماً من الانتظار والمطالبات الدولية ومطالبات المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لإقراره رسمياً.
ويحتوي النظام على 17 مادة تتعلق بعدد ساعات العمل، والأجور، والإجازات، وامور تنظيمية بين صاحب المزرعة والعامل، وكان أبرزها: الفقرة (أ) من المادة رقم (4) والتي تنص على أن تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على أن لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع، توزع على ستة أيام على الأكثر، بالإضافة الى أنه يُمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل، ولا تحتسب من ضمن ساعات العمل الزراعي.
ونص النظام على أنه لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقته، ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي، في حين أجاز النظام تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية في الحالات الطارئة، تلافياً لوقوع خسارة في المنتجات النباتية أو الحيوانية، على أن لا يزيد عدد ساعات العمل اليومية في هذه الحالات على 11 ساعة، وعلى أن يتقاضى العامل الأجر الإضافي المنصوص عليه في القانون.
وفيما يتعلق بالإجازات، أكد النظام في المادة رقم (5) على استحقاق عامل الزراعة عطلة اسبوعية وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي، ويجوز الإتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
كما أكد النظام في المادة رقم (7) على استحقاق عامل الزراعة على إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً في السنة، وأيضاً استحقاقه على إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها (14) يوماً خلال السنة، في حين أنه لا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وايام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية.
أما بالنسبة للأجور، فقد نص النظام في المادة رقم (8) أنه لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور (260) ديناراً، على أن يستحق العامل أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
وألزم النظام صاحب العمل الزراعي بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واستثنى النظام صاحب العمل الزراعي الذي لديه ثلاثة عمال فأقل من أحكام عدد ساعات الدوام والعطل والإجازات ومن شمولهم بتأمينات الضمان الاجتماعي.
لقراءة النظام كاملا على الرابط التالي:

http://labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_637556276332666327.pdf