الرئيسية > أمر دفاع جديد لدعم القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا

أمر دفاع جديد لدعم القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا

الاربعاء, 07 نيسان 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
أمر دفاع جديد لدعم القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا
المرصد العمالي الأردني- أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أمر دفاع رقـم (29) لسنــة ‏2021 والصـادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
ويتضمن أمر الدفاع 29، تعليمات جديدة لدعم القطاع السياحي والذي تضرر بسبب كورونا، حيث تدعم هذه التعليمات تأمين سيولة نقدية للقطاع للتخفيف من الأضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استرداد عافيته.
وجاء في أمر الدفاع ما يلي:
أولاً: يجوز استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وفقاً لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، رقم (114) لعام 2016، والكفالات البنكية المقدمة من مكاتب الحج والعمرة وفقاً لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لعام 2017، والكفالات المقدمة وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لعام 2017.
ثانياً: يقدم طلب استعادة الكفالات البنكية لوزارة السياحة والسفر فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بكافة فئاتها، بما فيها تلك التي تقدم الحج والعمرة، وإلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلك التي يقتصر نشاطها على خدمات الحج والعمرة فقط.
ثالثاً: 1- على المكتب الذي يرغب باستعادة الكفالة المقدمة منه وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لعام 1973، تقديم كفالة عدلية مقدارها 50 ألف دينار لوزير الداخلية إضافة لوظيفته ذلك لغاية 2021/12/31.
2 – على المكتب الذي قدم كفالة عدلية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (13) لسنة 2020 باسم وزير الداخلية إضافة لوظيفته، تجديد هذه الكفالة حتى  2021/12/31.
رابعاً: تعاد الكفالات وفقاً لما يلي:
1-كامل قيمة الكفالة للمكتب الذي لا يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو الشكاوى التي تم تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع.
2-نسبة من قيمة الكفالات للمكتب الذي يوجد بحقه شكاوى من متلقي الخدمة، أو شكاوى لم يتم تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع، ويقرر وزير السياحة والآثار النسبة هذه النسبة فيما يتعلق بمكاتب السياحة والآثار بكافة فئاتها، بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمكاتب التي تقدم خدمات الحج والعمرة فقط.
خامساً: تلتزم المكاتب المشار إليها في البند "أولاً" والفقرة (2) من البند ثالثاً من أمر الدفاع هذا بإعادة تقديم الكفالات المنصوص عليها في التشريعات الواردة في البند (أولاً) ذاته عند التقدم بطلب تجديد الترخيص في سنة 2022.
سادساً: يوقف العمل بأي نص ورد في أي تشريع يتعارض مع أمر الدفاع هذا.
سابعاً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
ثامناً: يلغى أمر الدفاع رقم (13) لعام 2020.