الرئيسية > الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم (25)

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم (25)

الاربعاء, 27 كانون الثاني 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم (25)
المرصد العمالي- أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور (بشر الخصاونة)، اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم (25)، الصادر بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وألغت الحكومة الفقرة (2) من البند "ثانيًا" الوارد في أمر الدفاع رقم (11) مستعيضةً عنه بالنص الآتي:
أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المُشار إليها في البند "أولًا" من أمر الدفاع رقم (11)، والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقرّرة، وبوضع الكمامة، وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقرّرها وزارة العمل، وتعتمدها وزارة الصحة؛ بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا ولا تزيد عن (50) دينارًا.
ب- تعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يُخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار؛ وذلك إذا كانت المخالفة للمرّة الأولى، وبغرامة مقدارها (1000) دينار، كما ويتم إغلاق المنشأة لمدة (7) أيام في حال التكرار.
ويذكر أن الفقرة (2) من البند "ثانياً" الوارد في أمر الدفاع رقم (11)، نصت على معاقبة كل من يخالف الحكم التالي:
- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.