الرئيسية > صدور أمر الدفاع رقم (24)

صدور أمر الدفاع رقم (24)

الثلاثاء, 15 كانون الأول 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
صدور أمر الدفاع رقم (24)
المرصد العمالي الأردني- أصدر رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 الصادر بالإستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وينص أمر الدفاع على "للمحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا "المستجد"، ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل".
وتالياً نص أمر الدفاع (24):
أولاً:
1 ــــ يستمر العمل ويتم التوسع في تنفيذ برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مساند وتمكين اقتصادي وحماية) المنصوص عليها في أوامر الدفاع (9) و (14) لسنة 2020 وأية تعديلات طرأت عليها.
2 ــــ يتم التوسع في البرامج الواردة في الفقرة (1) من هذا البند بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانيا: يعاد العمل بتعليق تامين الشيخوخة الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (1) السنة 2020 وفقا للآليات والمدد التي تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة.
ثالثاً: 
1 ــــ ينشا برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج "استدامة" بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتكون مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا البرنامج من فوائض تأمين إصابات العمل.
2 ــــ تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إدارة البرنامج وتحدد القطاعات والمنشات المستفيدة منه وشروط الاستحقاق والمبالغ المخصصة للعاملين فيها وآليات الصرف منه ومدته وسائر الشؤون المنطقة به بموجب بلاغ يصدره رئيس الوزراء.
رابعاً: لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في شهر كانون الثاني لعام 2021 عن الأجور الخاضعة للاقتطاع في شهر كانون الثاني لعام 2020 في المنشأة ذاتها وذلك للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت المستفيدة من أمر الدفاع هذا.
 خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا وأوامر الدفاع ذوات الأرقام (1) و(9) و(14) و(10) و(18) لسنة 2020 بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.