الرئيسية > الاردن يصادق على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102

الاردن يصادق على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102

الثلاثاء, 25 آذار 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
الاردن يصادق على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102
المرصد العمالي -  اعلنت المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان الحكومة الاردنية صادقت على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وحقوق الورثة.

وأكدت الروابدة في بيان صحفي أن الأردن بتوقيعه على هذه الاتفاقية يعدّ من أوائل الدول العربية في قارة آسيا التي تصادق عليها، وأصبح الأردن الدولة العربية الثانية بعد ليبيا على المستوى العربي في قارتي إفريقيا وآسيا التي تصادق على هذه الاتفاقية، حيث أبرز الموقع الإلكتروني للمنظمة مصادقة الأردن على الاتفاقية.  وأشارت الروابدة إلى أن المنافع التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي للمشتركين أفضل مما جاء في الاتفاقية، وتجاوزها، حيث تشترط الاتفاقية أن تتجاوز نسبة المشمولين بالضمان إلى المشتغلين في الدولة الـ(50%)، بينما تجاوزت نسبة المشمولين بالضمان (70%) من المشتغلين في المملكة، وقد عزز هذا الأمر من شروط تأهيل المملكة الأردنية الهاشمية للمصادقة على هذه الاتفاقية.

و اتفاقية (102) هي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمّال في الضمان الاجتماعي، وتتكون من (15) جزءاً، وملحقاً يختص بالتصنيف الدولي الصناعي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث راعت الاتفاقية التنوع والاختلاف في أنظمة الضمان الاجتماعي في دول العالم، لذا؛ لم تلزمهم بتطبيق جميع الفروع، بل تركت الخيار لهم وفقاً لما يناسب واقع الحال لديهم، على ألا تقل عن ثلاثة فروع فقط، حيث قامت المملكة الأردنية بالمصادقة على هذه الاتفاقية من خلال الأجزاء المتعلّقة بإصابات العمل، وإعانات الشيخوخة، وإعانات العجز، وإعانات الورثة.

واكدت الروابدة  أن أهمية توقيع هذه الاتفاقية على مستوى الدولة الأردنية تبرز من تأكيدها على حقوق العاملين الأساسية، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات، كما تسهم المصادقة عليها في تعزيز مسيرة الأردن في مجال احترام المعايير الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، وتعزيز دور الدولة الريادي في المحافل الدولية في هذا المجال.
وفيما يتعلّق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أوضحت الروابدة أن الاتفاقية حددت سن الـ(65) كسقف أعلى لسن التقاعد، وسمحت برفع هذه السن إذا كانت نسبة الذين تتجاوز سنهم الخامسة والستين (1%) من إجمالي العدد الكلي للسكان، بينما حدّد قانون الضمان الاجتماعي الأردني سن تقاعد الشيخوخة بـ (60) سنة للرجل و(55) سنة للمرأة، وسمح القانون بتمديد الاشتراكات حتى سن الـ( 65) للرجل وسن الـ(60) للمرأة؛ وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، أو لزيادة ذلك الراتب، كما حددت الاتفاقية الراتب التقاعدي بنسبة (40%) من الدخل السابق للمؤمن عليه بعد (30) سنة من الاشتراك بالضمان، وتوفر (180) اشتراكاً كحد أدنى للحصول على الراتب التقاعدي، بينما قد يصل سقف الراتب التقاعدي الأساسي في قانون الضمان الاجتماعي إلى (75%) قبل الزيادة العامة وزيادة الإعالة، وتتجاوزها عند وصول سنوات خدمة المؤمن عليه (30) سنة، مع تحديد (180) اشتراكاً كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، واشترطت الاتفاقية (5) سنوات كحد أدنى من الاشتراك لاستحقاق راتب العجز الطبيعي، وأن يكون راتب التقاعد بنسبة (40%) من دخل المشترك الأخير بعد (15) سنة من الاشتراك، بينما حدّد قانون الضمان فترة الـ(60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً كشرط لاستحقاق راتب تقاعد العجز الطبيعي، ويُحسب بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (36) اشتراكاً لأول (1500) دينار، وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ( 1500) دينار، عدا عن الزيادات التي تضاف لهذا الراتب، والمتمثلة بالزيادة حسب مدة الاشتراك، والزيادة العامة، وربطها بالتضخم سنوياً.    وبيّنت الروابدة أن الاتفاقية وضعت حداً أدنى من الاشتراك مدته (5) سنوات لكي يحصل ورثة المؤمن عليه على راتب الوفاة الطبيعية، وأن يستفيد منه الأرامل والأبناء، وأن لا يقل الراتب عند وفاة المؤمن عليه عن (40%) من إجمالي الدخل السابق له بعد مرور (15) سنة من الاشتراك بالضمان، بينما اشترط قانون الضمان الاجتماعي توفر (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة لحصول ورثة المؤمن عليه المتوفى على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويكفل لهم راتباً يعادل (65%) من إجمالي دخل المتوفى السابق بعد مرور (15) سنة من اشتراكه بالضمان، بالإضافة إلى الزيادة العامة المحددة بـ(40) ديناراً، وربطه بالتضخم سنوياً، ويوزّع على ورثة المتقاعد؛ ( الأرامل، والأبناء، والوالدين).
أما في مجال تأمين إصابات العمل فأوضحت الروابدة أن اتفاقية (102) اشترطت تغطية الحوادث الناجمة عن العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليهم الخاضعين للضمان؛ وذلك إما بتخصيص راتب عجز أو تعويض عادل، وأن يتم تأدية ما نسبته (50%) من إجمالي الدخل السابق للمؤمن عليه في حال العجز عن مزاولة عمل نتيجة إصابة العمل، وفي حال الوفاة؛ يتم دفع (40%) من إجمالي الدخل السابق، كما اشترطت الاتفاقية التعاون بين السلطات المختصة لإعادة تأهيل المؤمن عليه المعوّق نتيجة إصابة العمل، وتدريبه لضمان حصوله على عمل مناسبوأضافت الروابدة أن الاتفاقية اشترطت القيام بالدراسات الاكتوارية اللازمة في مؤسسات الضمان بشكل دوري، وتعديل الرواتب التقاعدية انسجاماً مع المعدّل العام للدخول بهدف الحفاظ على القوة الشرائية، وأن تُدار مؤسسات الضمان بالتعاون مع أصحاب العمل والعمّال والحكومة، بينما نصّ قانون الضمان الاجتماعي على أن تجرى الدراسات الاكتوارية مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ربط الرواتب التقاعدية بشكل دوري بمعدلات التضخم للسنة السابقة، وفيما يخص إدارة المؤسسة فالتمثيل فيه متوازن وثلاثي الأطراف؛ حيث يشمل العمّال، وأصحاب العمل، والحكومة.