الرئيسية > تعديلات قانون العمل.. أسئلة تنتظر الإجابة

تعديلات قانون العمل.. أسئلة تنتظر الإجابة

الثلاثاء, 26 كانون الثاني 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
تعديلات قانون العمل.. أسئلة تنتظر الإجابة
المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
لا زال قانون العمل هاجسًا يراود العاملين، وما أن يُعلن عن تعديل في هذه المادة أو هذا البند؛ حتى ينبثق سؤال: "ما الذي يريده العمّال؟!".
الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" مجيبًا على تساؤلات حول تعديلات قانون العمل: "يجب أن يحمل قانون العمل في طيّاته حدًا واضحًا من العدالة للعمّال، وهذا الحد تلتزم به المؤسّسات الرقابية، والتي يجب أن تمنع الخروج عنه أو تخطّيه".
وأضاف الحمارنة: "لدينا قضيتان مهمّتان تخصّ قانون العمل، القضية الأولى؛ الخلاف بين العامل وربّ العمل على الحقوق، وهي قضية يجب معالجتها، ويجب أيضًا حلّ مشكلة الأجور عبر رفع الحدّ الأدنى (260 دينارًا حاليًا) بما يتوافق مع غلاء المعيشة، أمّا القضية الثانية؛ فهي حماية العامل من الفصل وإنهاء الخدمات؛ وذلك عبر السماح بتأسيس النقابات استنادًا إلى نصوص قانونية واضحة، فالنقابات هي التي تستطيع حماية العامل وحقوقه".
أمّا مدير بيت العمّال حمادة أبونجمة فقد استهلّ حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "من المهم أن تتضمن التعديلات؛ ضمان الحرية النقابية، والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وعلى أن يُبنى هذا التوجه على حوار مسبق ومباشر بين أطراف الإنتاج وفي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كما أوجب قانون العمل؛ وذلك لضمان تحقيق التوازن في المصالح بين الأطراف المعنية".
وأضاف موضحًا: "يفترض في أي توجه لإجراء تعديلات على قانون العمل أن يراعي القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والشرعة الدولية ومعايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن واتفاقيات العمل الدولية التي انضم إليها، وبشكل خاص؛ المعايير الأساسية المتمثلة في ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال".
واستكمل أبو نجمة حديثه قائلًا: "تنطوي صياغة التعديلات المقترحة في المواد ذات العلاقة بتشغيل الأردنيين على توجهات تتعامل مع عنصر العمل وتشغيل القوى العاملة بمنظور اقتصادي بحت؛ أي دون الالتفات إلى الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، ومتطلبات الأمن المجتمعي، حيث أن إلغاء النص الصريح على صلاحيات مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل في أداء مهام التوسط في التشغيل وتسهيل التشغيل في المادة 11 من القانون يوحي "بقصد أو بغير قصد" بتوجه لتقليص الدور الحكومي في خدمات التشغيل وكفالة العمل وحمايته التي نص عليها الدستور، والاكتفاء بتنظيم سوق العمل".
عضو لجنة العمل النيابية النائب حسن الرياطي أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ اللجنة تدرس بتمعّن تعديلات قانون العمل، رافضًا التصريح حول مجريات اجتماعات اللجنة.
وبحسب الرياطي؛ فإنّ لجنة العمل النيابية تسعى إلى مقاربة تضمن الحقوق العمّالية عبر التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وكانت الحكومة قد أعدّت مشروعِ تعديل لقانون العمل لسنة 2019 تضمن بنودًا تتعلق ببيئة العمل للأردنيين وتعديلات لتنظيم سوق العمل لغيرِ الأردنيين ومهامِ وزارة العمل.
فيما اشترطت التعديلات أن تتم مصادقة وزارة العمل لشهادة الخدمة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدماته من أية جهة، أما تعديلات تشغيل غير الأردنيين؛ فقد تضمنت اعطاء الحق لوزير العمل إصدار قرارات وتعليمات تنظم السوق بما فيها المهن المحظورة على غير الأردنيين.
كما تضمنت التعديلات؛ استيفاء رسوم العمل من العامل بحسب أنواع التصاريح المحددة لتشغيل الأردنيين، وأن يخصص المبلغ الإضافي المستوفى من رسوم التصاريح إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية مع (10) بالمئة منها لحساب تطويرِ مهارات موظفي الوزارة.
أما فيما يرتبط بمدة تصريح العمل؛ فقد تضمنت التعديلات؛ أن تحدّد بسنتين ما لم يقرر الوزير أن لا تقل عن سنة، كما حددت حالات تسفيرِ العامل؛ إذ لم يكن العامل غير الأردني حاصلًا على تصريح العمل، وإذا لم يجدد تصريحه خلال تسعين يوما من انتهائه ولم يغادر البلد.
وبحسب التعديلات؛ فإنها منحت الوزير الحق بإصدارِ تعليمات تعيين الملحقين العماليين، و تحديد الجهات التي يحق لها الوساطة لتشغيل أو تسهيل العمل داخل المملكة أو خارجها.