قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنّ يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري؛ هو الموعد النهائي للاستفادة من إعفاء دفع الرسوم المترتبة على تجديد التصاريح للعمالة الوافدة.
وبحسب الزيود؛ فإنّ قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة (6) من نظام رسوم التصاريح لغير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50) بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء المدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال (90) يومًا من تاريخ الانتهاء".
وفي الثلاثين من شهر كانون الأوّل؛ قرّر مجلس الوزراء إعفاء ما نسبته (80) من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين في البقاء في الأردن، والتي مضى على انتهائها أكثر من (90) يوماً.