الرئيسية > "العمل": أي تسريح للعاملين يعد فصلاً تعسفياً

"العمل": أي تسريح للعاملين يعد فصلاً تعسفياً

الثلاثاء, 17 آذار 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي- أكد وزير العمل أنه يمنع تسريح أي عمالة أردنية بأي حال من الأحوال وأن اتخاذ أي خطوة من هذا النوع، يعد فصلاً تعسفياً تحت طائلة القانون.
وقال البطاينة في تصريح صحفي، الاثنين، إنه وفي حال صدور قرار رسمي بتعطيل الدوام في القطاع الخاص، يستحق العامل أجره كاملاً للأيام العشرة الأولى، ونصف أجره لما بعد ذلك بحد أقصى 60 يوماً، ويطبق نفس البند حال قرر صاحب العمل إيقاف العمل مؤقتاً ولكن بعد التنسيق مع الوزارة.
وقال إنه وتحقيقاً للمصلحة العامة وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة أو العدوى، وعملاً بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته ونظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة، عمم وزير العمل لروؤساء غرفة تجارة الاردن، وصناعة الاردن، و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، ورؤساء نقابات أصحاب العمل، بالبدء بتفعيل العمل المرن بكافة أشكاله.
وأضاف أن العمل المرن، يشمل العمل عن بُعد، والعمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف، وذلك دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لايؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.
وأكد وزير العمل أنه وفي حال تعذّر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في أي من مؤسسات القطاع الخاص لأي من الأسباب على صاحب العمل إتاحة الفرصة للعاملين لديه التقدم بإجازات سنوية مدفوعة الأجر تخصم من رصيد اجازاتهم السنوية، وفي حال تعذر ذلك لعدم توفر رصيد لدى العامل من الإجازات السنوية، يمنح العاملين اجازات مدفوعة الاجر، على ان يتم تعويض هذه الايام بالعمل في العطل الاسبوعية والرسمية وبما يوازي قيمة الأجر المدفوع خلال فترة الإجازة، على أن يطبق هذا البند لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، و تراعى فيه ديمومة العمل بمؤسسات القطاع الخاص، حسب رؤية صاحب العمل.
وبين البطاينة أنه وفي حال صدور قرار من الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات في أي من القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، يعلق دوام جميع العمال العاملين في هذه المؤسسات، ويستحق العامل أجره الكامل عن مدة العشرة أيام الأولى من توقف العمل، وما زاد عن العشرة أيام الأولى يستحق العامل نصف أجره وبحد أقصى 60 يوماً حسب المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتطبق هذه الفقرة كذلك إذا ارتأى صاحب العمل ضرورة لإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل كشرط لذلك.
ودعت الوزارة كل من لديه استفسار التواصل على الارقام التالية، على الهاتف الأرضي غرفة طوارىء وزارة العمل 5802660، مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651، مدير مديرية الشؤون القانونية ، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.