المرصد العمالي الأردني –
استهجن الموظفون وعمال المياومة في أمانة عمّان قرار أمين عمّان بفصل رواتبهم الشهرية عن المكافآت والعلاوات، مشيرين إلى ذلك سيؤثر سلبا على معادلة احتساب رواتبهم التقاعدية من الضمان الاجتماعي.
وقالوا إن فصل رواتبهم الإجمالية الشهرية عن المكافآت والعلاوات سيؤدي إلى تدني رواتبهم التقاعدية مستقبلا، ورأوا أن لا مبرر لهذا القرار سوى تخفيض الكلف والالتزامات المترتبة على الأمانة لصالح مؤسسة الضمان.
وكان أمين عمّان يوسف الشواربة قرر مؤخرا عبر كتاب رسمي، حصل المرصد العمالي على نسخة منه، بصرف جميع مكافآت الموظفين والعاملين بأجور يومية بقسيمة منفصلة عن قسيمة الراتب الإجمالي اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل.
وبين الموظفون لـ"المرصد العمالي" أن من حقهم احتساب مكافآتهم وعلاواتهم ضمن اقتطاعات الضمان الاجتماعي، ولفتوا إلى أن نسبة المكافآت والعلاوات من رواتبهم الإجمالية تصل إلى أكثر من 35 بالمئة.
وكانت اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان خاطبت وزارة العمل بخصوص إحالة المطالب العمالية لعمال المياومة إلى إجراءات النزاع العمالي، وفقا لأحكام قانون العمل.
وأكدت اللجنة، في كتاب وجّهته إلى وزير العمل، أن الإجراء جاء بموجب أحكام قانون العمل، إذ أن الأمانة لم تقم بالتواصل من أجل التباحث حول مطالب العمال، التي تقدمت بها النقابة رسميا عبر كتاب بتاريخ 7/10/2024.
وتضمنت المطالب العمالية، صرف بدل غلاء معيشة، وبدل خطورة عمل، وإعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة، وتحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها.
كما تضمنت المطالب الالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنوعها وساعات العمل اليومية، إضافة إلى شمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وجاء في كتاب المطالب، عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة للتقاعد المبكر دون رغبة منهم، علما بأن التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي، وعدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين.
ويعرّف النزاع العمالي الجماعي، وفقا لقانون العمل، بأنه "كل خلاف ينشأ بين النقابة العمالية من جهة وبين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد جماعيّ او تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه".
وبحسب المادة (120) من قانون العمل، فللوزير أن يعيّن مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية.