المرصد العمالي الأردني –
أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي القرار استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار ثلاثة أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وجاء القرار، وفق الوزارة، استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
وكان "المرصد العمالي الأردني" طالب بضرورة تعزيز آليات التفتيش والرقابة الرسمية على السلامة والصحة المهنية وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للحد من الضعف الكبير في تطبيق التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المنشآت، الذي أدى إلى تفاقم وفيات وإصابات العمل في الأردن.
وأوصى المرصد بضرورة التعامل مع متطلبات السلامة والصحة المهنية بمنظور شمولي كنظام متكامل، وعلى جميع المؤسسات تطبيق معاييرها، وأن تضع الخطط والبرامج وأن تعيّن مختصين وخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية كجزء من مسؤولية المؤسسات تجاه العاملين فيها.