المرصد العمّالي الأردني -
بدأت وزارة العمل استقبال الملاحظات والمقترحات حول مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين لسنة 2023.
وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها تستقبل الملاحظات والمقترحات عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، وذلك بعد نشر مسودة النظام على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وعرّفت مسودة النظام العامل بأنه كل شخص أردني ذكرا كان أم أنثى يتعاقد مع مزود الخدمة ويتقاضى أجره منه ويكون تابعا له وتحت إمرته للعمل لدى المؤسسة التي تطلب الخدمة. وعرّفت العقد المبرم أكان كتابيا أو شفهيا بين مزود الخدمة وبين العامل الخاضع لأحكام قانون العمل النافذ.
وتضمّنت مسودة النظام عدم جواز تقديم خدمة تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين في الأردن لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد حصوله على تراخيص من وزارة العمل، وفقا للشروط المحددة في النظام، ويحظر النظام على مزود الخدمة ممارسة أعماله المرخص له بها بموجب أحكام النظام والتعاقد مع العمّال غير الأردنيين تحت طائلة إلغاء ترخيصه.
ووفق مسودة النظام، يُشكل وزير العمل لجنة داخل الوزارة تسمى "لجنة تنظيم شؤون الشركات الخاصة بتزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين" وتتولى اللجنة مهام النظر بطلبات ترخيص الشركات المسجلة في مجال تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين، والنظر في التشريعات الخاصة والأمور المتعلقة بمزودي الخدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وأي أمور أخرى يكلفها الوزير. وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة شريطة حضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
واشترطت مسودة النظام لترخيص مزود الخدمة وتجديد ترخيص أن يكون شركة مسجلة وفقا للتشريعات النافذة ويُقدم للوزارة كفالة بنكية بصفته الوظيفية مقدارها 50 ألف دينار أردني على أن يتم تجديدها سنوبا قبل تاريخ انتهائها، والتوقيع على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة وإشعارها مسبقا قبل تغيير العنوان.
كما تشترط مسودة النظام أن تكون غايات مزود الخدمة تقديم خدمات تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين حسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية، ويلتزم مزود الخدمة بأي شروط أخرى يقررها الوزير، وألا يكون صاحب الشركة و/أو أي من الشركاء محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، ولا يكون قد سبق لصاحب الشركة و/أو أي من الشركاء أن كان مالكا أو شريكا في شركة تم إغلاقها أو تم ترخيصها بقرار من الوزير.
وأجازت مسودة النظام لمزود الخدمة فتح فرع له في أي محافظة من محافظات المملكة بموافقة الوزير، ويسري قرار إلغاء الترخيص أو وقفه أو إغلاق شركة مزود الخدمة على الشركة أو الفرع معا، في حين لا يجوز إنشاء فروع الخدمة خارج الأردن إلا بموافقة الوزير.
وتُلزم مسودة النظام مزود الخدمة بتوفير العاملين للمؤسسة حسب الحاجة ومتطلبات العمل والمدد التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية تتضمن الشروط والبدلات والشهادات والتراخيص والمسؤوليات، وتكون عقود العمل المبرمة بين مزود الخدمة والعامل خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات، كما ويلتزم بالاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها كافة العقود وصور عن الوثائق الخاصة بالعمّال التي تتضمن بيانات العاملين وما يثبت شمول العاملين بالضمان الاجتماعي.
ووفق مسودة النظام يُقدم مزود الخدمة إلى الوزارة وفق النموذج الخطي أو الإلكتروني الخاص المعد لهذه الغاية، ويصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بشأن ترخيص مزود الخدمة خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص، ويحق لمزود الخدمة الاعتراض خطيا للوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار، وللمتضرر الطعن لدى المحكمة الإدارية.
فيما تكون مدة الترخيص سنة واحدة وتجدد بناءً على طلب يقدم لهذه الغاية قبل شهر من تاريخ انتهاء الرخصة وتُجدد خلال سبعة أيام. وتستوفي الوزارة خمسة وعشرين دينارا عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص الشركة الأم، وكذلك المبلغ عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص كل فرع داخل فروع المملكة.
ويحق لمزود الخدمة وفق مسودة النظام، التقدم بطلب للوزارة لاسترداد الكفالة البنكية بشرط تزويد الوزارة بكتاب رسمي عن مراقب عام الشركات بانقضاء الشركة أو فسخها في حال التصفية الاختيارية أو قرار قطعي من المحكمة في حال التصفية الإجبارية بموافقة اللجنة.
وتقوم الوزارة بالتفتيش أي على مزود الخدمة للتأكد والتحقق من التزامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعمله. ويمنح مزودو الخدمة مدة ستة أشهر من تاريخ صدور النظام لتصويب أوضاعهم والتزامهم بأحكامه.