المرصد العمّالي الأردني -
صدرت في عدد الجريدة الرسمية أخيرا تعليمات تصنيف درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، بمقتضى نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمّال في المؤسسات ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
كما صدرت تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل بمقتضى نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات.
تصنيف درجة خطورة النشاط الاقتصادي
ووفق تعليمات الأولى، فإن درجة خطورة النشاط الاقتصادي تصنف إلى نشاط أكثر خطورة وأقل خطورة لمدة خمس سنوات وفقا لأسس ومعايير معينة، مع إعطاء وزير العمل الصلاحية بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وتعديل أسس ومعايير تصنيف درجة الخطورة للنشاط الاقتصادي كل خمس سنوات.
وتتضمن الأسس والمعايير معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنة بمتوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات الوفيات الإصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنة مع متوسط معدل الوفيات الإصابية لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
وتصنف الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة، وفق التعليمات، بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها والتشييد والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
في حين تصنف الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة بتجارة الجملة والمفرّق (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والمهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم والتعليم.
ولا تسري أحكام التعليمات على الأنشطة الاقتصادية في كل من الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً، وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات مميزة لاستعمالها الخاص، وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
تقييم المخاطر في بيئة العمل
أما بالنسبة لتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل، فأبرز ما جاء فيها أنه على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الأخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.
ويُشترط أيضا على صاحب العمل التأكد من إجراء المخاطر لجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير موقع العمل.
كما يجب عند إجراء عملية تقييم المخاطر تحديد الأشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الأخذ بالاعتبار جميع العاملين والأشخاص المتواجدين في بيئة العمل، مثل فريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي المبيعات والمتدربين، إضافة إلى المرأة الحامل أو المرضع والعمال دون سن 18 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال غير الأردنيين والعمال الذين يعملون بشكل منفرد، مثل الحارس الليلي وعامل لوحة التحكم.
ووفقا للتعليمات أيضا، فإنه يُحدد مستوى الخطورة لكل خطر من الأخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على احتمال حدوث إصابة عمل أو أضرار صحية، وشدة الإصابة أو الأضرار الصحية الناتجة عن العمل.
ويلتزم صاحب العمل أو من يُمثله، وفق التعليمات، باعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، ويجب أن تتضمن ما يلي: الأخطار في بيئة العمل، والاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الاخطار في بيئة العمل، والإطار الزمني لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية، والأسماء والمسميات الوظيفية للمسؤولين عن تنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية، وأخيرا المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاحتياطات والتدابير.
وكان خبراء في مجال السلامة والصحة المهنية أجمعوا خلال جلسة حوارية لمركز الفينيق للدراسات لمناقشة الأنظمة التي صدرت بمقتضاها تلك التعليمات أعلاه، على وجود اختلالات تشريعية وتطبيقية في أنظمة السلامة والصحة المهنية، خصوصا وأنّ وزارة العمل لم تُجرِ أيّ مشاورات وحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمّالية والمهنية.
ولاحظ الخبراء أنّ هناك فجوات في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيما يتعلق بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وطالبوا باعتماد مبدأ التشاركية مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة عند تشريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات.