الرئيسية > كوادر التمريض المشارك والمساعد في الصحة يناشدون الملك لتلبية مطالبهم

كوادر التمريض المشارك والمساعد في الصحة يناشدون الملك لتلبية مطالبهم

الاحد, 03 أيلول 2023
النشرة الالكترونية
Phenix Center
كوادر التمريض المشارك والمساعد في الصحة يناشدون الملك لتلبية مطالبهم
المرصد العمالي الأردني -
أطلقت كوادر التمريض المشارك والمساعد في وزارة الصحة، أمس السبت، عاصفة إلكترونية على مجموعتهم الخاصة على "فيسبوك"، للمطالبة بوقف تهميشهم ورفع العلاوة الفنية إلى 135 بالمئة.

وتضمنت العاصفة، التي شارك فيها المئات، عدة وسوم وبيان مناشدة لجلالة الملك من أجل التدخل في القضية وتلبية مطالبهم.

وقالوا في البيان إنهم يتعرضون "لأقسى درجات الظلم" بخصوص العلاوات، على الرغم من أنهم يعملون ليلا ونهارا في جميع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وبينوا أنهم يعملون بدون وصف وظيفي محدد، إذ يتم تكليفهم عبر كتب رسمية من الوزارة لتغطية أعمال المحاسبة والصيدلة والتمريض وغيرها من الأعمال.

وأشاروا إلى أن أجورهم تُراوح ما بين الـ295 و460 دينارا شهريا كحد أعلى، وأوضحوا أن هذا المستوى من الأجور يكاد لا يكفيهم خصوصا وأن معظمهم معيل لأسر وعليهم التزامات مالية.

وأوضحوا أنه يتم تهميشهم بسبب عدم وجود نقابة تُمثلهم، إذ يطالبون منذ سنوات برفع العلاوة الفنية الخاصة بهم إلى 135 بالمئة.

وأكدوا أنهم حاولوا مرات عديدة لفت انتباه المسؤولين والمعنيين بشتى الطرق مثل الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، إلا أنهم لم يلقوا سوى الوعود.

كما أكدوا أن هناك محاولات لتكميم أفواههم وتهديدهم بفصلهم من العمل حال نفذوا أي إجراء احتجاجي، واعبروا ذلك تقييدا لحريتهم في التجمعات السلمية.

وكان الديوان الرأي والتشريع أصدر فتوى قانونية بخصوص الاستفسار الذي ورد إليه من وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ اعتصام أو إضراب عن العمل.

واستندت الفتوى على الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها.

وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.

وعممت وزارة الصحة حينها مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.