الرئيسية > "الإدارية العليا" تؤيد قرار الضمان شمول 1222 عاملا بقطاع المياه

"الإدارية العليا" تؤيد قرار الضمان شمول 1222 عاملا بقطاع المياه

الاحد, 16 تموز 2023
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمّالي الأردني - عائشة الغبن
ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سلطة المياه وشركة مياهنا على قرار لجنة شؤون الضمان لشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات بالضمان.

وفي حديثه إلى المرصد العمالي الأردني قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة إن المحكمة قد أكدت على صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.

وشمل القرار 931 عاملا من سلطة المياه و291 عاملا من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة. 
وبيّن القضاة للمرصد أن اللجنة تقوم باستمرار بالتفتيش والتقصي عن حالات عدم الشمول في الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال والحد من التهرب التأميني. 

وأكدت المحامية المتخصصة بالقضايا العمالية أسماء عميرة بأن مسألة توظيف عمال تحت مسمى "شراء خدمات" بدون شمولهم في الحمايات الاجتماعية، كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، هو أمر غير قانوني. 

وأوضحت عميرة أنه "كان من الأجدر على المؤسسات الحكومية العمل بتشاركية مع وزارة العمل لتحقيق القانون، بدلا من التحايل عليه من خلال توظيف عمال من شركات عطاءات كي تخلي مسؤوليتها من حقوقهم". 

وأكدت عميرة أن العمال في نظام شراء الخدمات يتعرضون لانتهاكات عدة، مثل ساعات العمل الطويلة والحرمان من الإجازات بالإضافة إلى انعدام الحماية الاجتماعية كالشمول في الضمان الاجتماعي وتوفير رعاية صحية. 

وبينت عميرة أن أي عقد عمل تتوافر فيه "الإشرافية والتبعية"، أي أن العمال يتلقون الأوامر فيه ويتم الإشراف عليهم من الجهة الموظفة، فهو عقد عمل قانوني وبالتالي يجب احتكامه لقانوني العمل والضمان. 

وردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سلطة المياه استنادا لنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 9 من نظام الشمول، حيث اعتبرت المحكمة أن المستدعية منشأة عامة ومشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واتفاقها مع هؤلاء العمال بموجب شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

واستندت المحكمة إلى المادة 4 من قانون الضمان التي تنص على خضوع الفئات المحددة في المادة المذكورة مهما كانت مدة العقد أو شكله وحددت الفقرة (ب) من ذات المادة 
الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان.

كما استندت المحكمة إلى المادة 9 الفقرة (أ) من نظام الشمول بتأمينات للمؤسسة التي تنص على أن الشخص يعتبر مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام القانون إذا توافرت الشروط التالية: أن يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى أجرا مقابل العمل وأن يكون تابعا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها حيث أن جميع الشروط متوافرة على عمل العمال الذين صدر قرار شمولهم.
واستندت على الفقرة (ج) من المادة 9 التي تنص على أن إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمنا لا تحول دون تطبيق أحكام المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون، وبالتالي فإن الاتفاق مع هؤلاء العمال بعقود شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

وبينت المحكمة أن تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 20 /11/ 2016 المتضمن أنه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن يقومون باستخدام عمال والتعاقد معهم بصورة شراء خدمات، الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافرت عناصر الوظيفة العامة.