المرصد العمالي الأردني -
أقر مجلس الأعيان الخميس مشروع القانون المعدل لقانون العمل، كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي ذلك بعد عشرة أيام فقط من إقرار مجلس النواب له، خلال مدة لم تجاوز ساعة واحدة شهدت بعض الجدل والخلافات بين الأعضاء حول بعض بنود ومواد القانون المعدل.
وبموجب إقرار الأعيان لمشروع القانون، فإنّ القائم بالتحرش في مكان العمل، في حال كان صاحب العمل أو من يمثله، يعاقب بغرامة تُراوح بين ألفين و5 آلاف دينار، وفقاً للفقرة (أ) من المادة 29 من القانون الأصلي التي تسمح للعامل بترك العمل بدون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه المالية والمعنوية في عدة حالات.
ويتيح معدل القانون لوزارة العمل في المادة 69 من القانون إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لضمان عملهم في بيئة آمنة، بعد إزالة نصوص المادة التي تعطي للوزير تحديد الأوقات التي يسمح لها بعمل المرأة، والصناعات والمهن التي تعمل فيها.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أرسل مذكرة إلى مجلسي الأعيان والنواب، حول أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون ومدى تطبيقه للعدالة ومعايير العمل الدولية.
وطالب الفينيق في مذكرته بالرجوع عن بعض التعديلات والتركيز على مواد لها علاقة بالتنظيم النقابي وعدم حصره على الأردنيين ونزع صلاحية حل النقابات من وزير العمل.
كذلك فقد أوصى الفينيق بمذكرته بإلغاء المادة 69 التي تعطي الوزير صلاحيات تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء، بالإضافة إلى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاستعاضة عنها بإجراءات حمائية للنساء وذوي الإعاقة وجميع مؤدي الأعمال المسائية والليلية.
وأكّدت المذكرة أنّ القانون ما يزال حتى الآن يفتح المجال الواسع أمام ممارسة العمل الجبري (القسري)، التي تمارس بحقّ العاملين والعاملات في قطاعات واسعة.
وبينت أنّ المادة رقم (58) من القانون تستثني جميع العاملين بمهن الإشراف العام على المؤسّسات وإدارتها والعاملين الذين تتطلب أعمالهم التنقّل داخل وخارج المملكة من الحصول على بدل عمل إضافي مهما بلغت ساعات عملهم.