المرصد العمالي الأردني -
أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون العمل، بعد إحالته من لجنة العمل النيابية في كانون الثاني الماضي.
وصوت المجلس بأغلبية الأعضاء على جميع التعديلات التي جاءت من لجنة العمل النيابية على القانون، وبخاصة في المواد 11 و12 و29 من القانون الأصلي.
وبموجب إقرار النواب لمشروع القانون، فإنّ القائم بالتحرش في مكان العمل، في حال كان صاحب العمل أو من يمثله، يعاقب بغرامة تُراوح بين ألفين و5 آلاف دينار، وفقاً للفقرة (أ) من المادة 29 من القانون الأصلي التي تسمح للعامل بترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه المالية والمعنوية في عدة حالات.
وباشر المجلس مناقشة القانون بعد مرور ساعة و40 دقيقة على بدء الجلسة، واستكمل نقاش القانون وإقراره في أقل من ساعة، حيث شهدت الساعة والنصف الأولى من الجلسة إقرار قانون المنافسة.
وشهدت الجلسة التي رصدها "المرصد العمالي الأردني" جدلاً لدقائق قلقاً على إضافة مصطلح "التحرِش" والعقوبة الموجهة للقائم به.
ويتكون مشروع قانون العمل ابمعدل من 9 مواد، أحيلت جميعها إلى مجلس النواب مطلع عام 2020، ومنعت الجائحة مناقشتها قبل أن تفتح ملفها أولى لجان العمل النيابية في المجلس التاسع عشر وتم إقراره في صيف عام 2021، قبل أن يفتح القانون مجدداً في كانون أول الماضي.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قدم مذكرة إلى لجنة العمل النيابية ضمّنها رأيه بالتوصيات والتعديلات، وطالب بالرجوع عن بعض التعديلات والتركيز على مواد لها علاقة بالتنظيم النقابي وعدم حصره على الأردنيين وعدم إعطاء صلاحية حل النقابات لوزير العمل.
كذلك فقد أوصى الفينيق بمذكرته بإلغاء المادة 69 التي تعطي الوزير صلاحيات تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء، بالإضافة إلى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاستعاضة عنها بإجراءات حمائية للنساء وذوي الإعاقة وجميع مؤدي الأعمال المسائية والليلية.
وأكّدت المذكرة أنّ القانون ما يزال حتى الآن يفتح المجال الواسع أمام ممارسة العمل الجبري (القسري)، التي تمارس بحقّ العاملين والعاملات في قطاعات واسعة.
وبينت أنّ المادة رقم (58) من القانون تستثني جميع العاملين بمهن الإشراف العام على المؤسّسات وإدارتها والعاملين الذي تتطلب أعمالهم التنقّل داخل وخارج المملكة من الحصول على بدل عمل إضافي مهما بلغت ساعات عملهم.
أمّا فيما يرتبط بحق المفاوضة الجماعية؛ فقد اقترحت المذكّرة؛ تعديل الفقرة (ب) من المادة (44)، التي تحرم "مجموعة من العمّال" من إجراء المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل في المؤسّسات التي يعمل فيها (25) عاملا فأكثر، كما أنّها تحرمهم الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية؛ لأنّ الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص غير منضوين تحت نقابات عمّالية بسبب قيود الفقرة (د) من المادة رقم (98) من القانون ذاته.