الرئيسية > الحكومة: أمر الدفاع رقم (6) لا يشمل العمال بعد صدوره

الحكومة: أمر الدفاع رقم (6) لا يشمل العمال بعد صدوره

الاثنين, 25 نيسان 2022
النشرة الالكترونية
Phenix Center
الحكومة: أمر الدفاع رقم (6) لا يشمل العمال بعد صدوره
المرصد العمالي الأردني
أصدرت الحكومة، اليوم، البلاغ رقم (56) لسنة 2022، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذ أمر الدفاع رقم (6) في القطاع الخاص. 

ونص البند الأول من البلاغ على أن "لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينّين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده. 

كما نص البند الثاني أنه ولغايات ما تم ذكره من هذا البلاغ فتسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة رقم 21 والمادة رقم 23 من قانون العمل رقم (8) لعام 1996. 

ويذكر أن المادة رقم 21 من قانون العمل تحدد الحالات التي ينته عقد العمل فيها وهي: اذا اتفق الطرفان على إنهائه أو اذا انتهت مدة عقد العمل او انتهى العمل نفسه أو اذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي، كما نصت على أنه "لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا اذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل". 

كما تنص المادة رقم 23 على الحالات التي يتم فيها إنهاء عقود العمل وهي: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار الا بموافقة الطرفين. 

وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة: أن يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الأشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

والفقرة (ج): اذا كان الأشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الايام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

والفقرة (د) اذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل اجره عنها.

وأما الفقرة التي أقر عدم سريانها من خلال البلاغ الصادر اليوم من أمر الدفاع رقم (6) فهي الفقرة الثامنة والتي لا تجيز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل.