الرئيسية > "إجازة الأمومة".. حق يطمحن له موظفات شراء الخدمات وعاملات المياومة في القطاع العام

"إجازة الأمومة".. حق يطمحن له موظفات شراء الخدمات وعاملات المياومة في القطاع العام

الاربعاء, 26 كانون الثاني 2022
النشرة الالكترونية
Phenix Center

المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت

تعاني آلاف الموظفات المعينات على نظام شراء الخدمات، والعاملات بنظام المياومة في القطاع العام من انتهاك أبسط حقوقهن، فهنّ يُحرمن من إجازات الأمومة بسبب عقودهن التي لا تُخضعهن لنظام الخدمة المدنية.

كما أنهن غير مشمولات بتأمين الأمومة الذي توفره المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بسبب قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 2011 يقضي باستثناء جميع العاملات في القطاع الحكومي من الشمول بتأمين الأمومة على اعتبار أنهن خاضعات لنظام الخدمة.

وجاء هذا القرار بعد أن أعطت مؤسسة الضمان في قانونها الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء أي فئة من العاملين والعاملات في القطاع العام من الشمول بتأمين الأمومة.

ونصت الفقرة (ب) من المادة 43 من قانون الضمان على "يستثنى من تأمين الأمومة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والأمة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناءً على تنسيب المجلس".

وتختلف طبيعة عمل موظفي وموظفات شراء الخدمات، فهم وجدوا لغايات ومهمات محددة من حيث طبيعة العمل وصعوبته، وزمن المهمة، وبالأصل ينبغي ألا يكون طويلا، مقارنة مع الوظائف الدائمة.

أما عمال المياومة في القطاع العام، فيعملون مقابل أجر يومي ويمكنهم أن يشغلوا أي وظيفة، كأنْ يكونوا مهندسين وفنّيين وموظّفي سكرتاريا وعمال نظافة وصيانة وميكانيكيين ومراسلين وسائقين وغيرها.

تقول إحدى عاملات المياومة في القطاع العام، التي تعمل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إن إجازة الأمومة حق تطمح له عاملات المياومة، فجميعهن يدفعن ثمن هذه الإجازة على حسابهن.

وتوضح العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، لـ"المرصد العمالي الأردني" بالقول: "أنجبت طفلا قبل ثلاثة أشهر، وقدّمت على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، إلا أنهم رفضوا ذلك، وأبلغوني بأن الإجازة ستُخصم من أجرها".

وتشير إلى أنها اضطرت أن تدفع ثمن هذه الإجازة من أجرها، في وقت كان زوجها عاطلٌ عن العمل.

أما رقية (إسم مستعار)، التي تعمل مراسلة في التلفزيون الأردني وفق عقود شراء الخدمات، فتقول إن هذه العقود تنتقص من أبسط حقوقهن وفيها إجحاف كبير بحقهن، فهن لا يتمتعن بأي نوع من الإجازات، وليس فقط إجازات الأمومة.

وتوضح لـ"المرصد العمالي الأردني" أن زميلاتها بنظام شراء الخدمات في التلفزيون، اضطررن إلى أن يدفعن ثمن إجازة الأمومة على حسابهن، بسبب رفض مجلس إدارة التلفزيون إعطاءهن الإجازة مدفوعة الأجر.

وتبين أنهن لا يتلقين أي نسخة من هذه العقود عند البدء بالمهام الموكلة إليهن، ولا يعلمن تفاصيلها ومضامينها وما لهن من حقوق، مشيرةً إلى أنهن لا يوقّعن على هذه العقود، وإنما يتلقين صورة عنها وتكون موقعة جاهزة من قبل مجلس الإدارة.

وتوضح أن أي تعديلات مستقبلية على هذه العقود، أكانت لصالحهن أو ضدهن، لا يتم إبلاغهن عنها.
وتشير إلى أن مؤسسة الضمان ألزمت التلفزيون قبل عامين بشمول جميع موظفي وموظفات شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي، إلا أنه لا يوجد لديهن علم بتفاصيل الشمول، وما هي التأمينات التي جرى شمولهن بها.
وتؤكد أنه يجري التعامل معهن كأنهن "سلع"، موضحةً بالقول: "عندما نطالب بحقوقنا يتم إبلاغنا بأننا على نظام اللوازم الذي يتم من خلاله شراء الأثاث والقرطاسية وغيرها".

وترى رقية أن شراء الخدمات يجب أن يكون بين شركة تقدم خدمات والجهة الحكومية الطالبة لهذه الخدمات، وأن تكون الشركة هي المسؤولة عن حفظ جميع حقوقهن.

الخبير في  التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي يقول إن معاناة هؤلاء الموظفات بدأت عندما أعطى قانون الضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء الحق باستثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بتأمين الأمومة، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارتها.

ويبين الصبيحي، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعد ذلك يقضي باستثناء العاملين في جميع مؤسسات ودوائر القطاع العام من الشمول بهذا التأمين، كون الموظفات العاملات في القطاع العام خاضعات لنظام الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للموظفة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها (90) يوماً.

ويوضح بالقول: "الحكومة أغفلت في قرارها الموظفات على نظام شراء الخدمات والعاملات على نظام المياومة، فالتعيينات وفقا لهذين النظامين لا يُخضعهن لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي أصبحن لا يتمتعن بإجازة الأمومة". 

ويشدد الصبيحي على ضرورة شمول هاتين الفئتين بتأمين الأمومة، وأن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية شمولهن بهذا التأمين، وأن تدفع الجهات العامة التي تشغّلهن الاشتراك المترتب على شمولهن بهذا التأمين وهو بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمئة من أجورهن الخاضعة لاقتطاع الضمان، أي (0.75 بالمئة من الأجر الشهري).

وينبه إلى أنه "كان يجب أن تُستثنى هاتان الفئتان من قرار الاستثناء الذي أصدره مجلس الوزراء بعدم شمول موظفي القطاع العام بتأمين الأمومة، لا أن يكون القرار عامّاً شاملاً للجميع".

وطالب الصبيحي إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإلزامية شمول موظفات شراء الخدمات وعاملات المياومة في أي جهة من جهات القطاع العام بتأمين الأمومة أسوة بباقي الموظفات في القطاع العام.