الرئيسية > فصل 90 عاملا بالزرقاء بحجة "التحريض" على الإضراب

فصل 90 عاملا بالزرقاء بحجة "التحريض" على الإضراب

الثلاثاء, 14 أيلول 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
فصل 90 عاملا بالزرقاء بحجة
المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت 
على مدار يومين، أنهت شركة حديد الأردن خدمات 90 عاملا بحجة "التحريض على الإضراب"، وتوعدت بفصل المزيد من العمال حال استمر الإضراب الذي بدأوا بتنفيذه منذ الخميس الماضي.

الشركة، ومقرها محاقظة الزرقاء، استندت في قرارات الفصل إلى قانون العمل، وهو ما أثار استنكار العمال واستغرابهم لجهة كيفية تفسير المواد القانونية الواضحة خلافا لمقاصدها

ووفق حديث بعض العمال الذين أُنهيت خدماتهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، فإن إدارة الشركة أنهت أمس الإثنين خدمات 6 عمال، ثم ألحقت بهم اليوم الثلاثاء 84 آخرين.

وقالوا إن إدارة الشركة منذ 6 أشهرٍ وهي تتأخر في صرف رواتبهم حتى نصف الشهر، وأحيانا بعد ذلك، متذرعةً بصعوبة الأوضاع المالية للشركة.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا راتب شهر آب حتى الآن، بالإضافة إلى إيقاف التأمين الصحي الخاص بالعاملين مراتٍ عديدة وكان آخرها في الثالث من آب.

وأشاروا إلى أنهم وقعوا اتفاقية مع إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين في آب، تُلزم الشركة بعدم تأخير صرف رواتب العاملين، إلا أنها لم تلتزم بذلك".

ويقول عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين عامر دبج إن العاملين في هذه الشركة يعانون من تأخر صرف الرواتب منذ نحو عامين.

ويوضح دبج لـ"المرصد العمالي" أن النقابة خاطبت إدارة الشركة مراتٍ عديدة، وكان ردها يقتصر فقط بأن أوضاعها المالية لا تسمح بصرف رواتب العاملين.

ولفت إلى أن النقابة أرسلت كتاباً إلى الرئيس التنفيذي للشركة في 15 آب، دعت فيه إلى صرف راتب شهر تموز للعاملين، والالتزام بدفع الرواتب بنهاية كل شهر على أن لا يتجاوز مدة أسبوع من الشهر الذي يليه.

كذلك "عدم المساس بالتأمين الصحي للعاملين في الشركة تحت أي ظرف كونه حق مكتسب لهم"، وأنه بخلاف ذلك سيتخذ العاملون والنقابة الإجراءات الاحتجاجية التي كفلها لهم القانون بما فيها الإضراب والاعتصام"، وفق دبج.

وأشار دبج إلى أنه خاطب وزارة العمل بخصوص القضية، وأكدت الوزارة له بأنها سترسل مفتشين إلى الشركة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقها.

الرئيس التنفيذي للشركة معتز الحسن، بدوره، أكد أن الشركة "تمر بأوضاع مالية سيئة، ما حال دون صرف رواتب العاملين في المواعيد القانونية".

وأوضح أن قرار إنهاء خدمات العاملين جاء بسبب "التحريض على الإضراب الذي استمر أكثر من أربعة أيام، ما أدى إلى تعطيل العمل بالشركة وإلحاق أضرار وخسائر بالغة وفادحة".

وأشار الحسن إلى أنه سيتم الاستغناء عن المزيد من العاملين حال استمر الاضراب، موضحاً أن طبيعة العمل داخل الشركة تتطلب عدم التوقف عن العمل بأي من الأشكال.

وجاء في كتب إنهاء خدمات العاملين، الذي حصل "المرصد العمالي" على نسخٍ منها، أن "التوقف عن العمل يخالف قانون العمل ويجعل منه عملاً تحريضياً غير مشروع خلافاً لأحكام المادة (135) وبدلالة المادة (136/أ) من قانون العمل".


كما جاء في الكتب أن "من حق الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وإقامة الدعوى بحق العاملين ومطالبتهم بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت أو قد تلحق الشركة، وذلك عملاً بأحكام المادة (28/ ب، ج، د) من قانون العمل، وحسم أيام التوقف عن العمل المنصوص عليها بالمادة (136)".

وبالإشارة إلى الفقرات (ب، ج، د) من المادة (28) التي تتعلق بحالات فصل العامل دون إشعار، فإن الفقرة (ب) تنص على أنه "إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل"، والفقرة (ج) تنص على انه "إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه".

أما الفقرة (د)، فنصت على أنه "إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابةً مرتين".

ونصت الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون العمل على أنه "لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب".

كما نصت الفقرة (أ) من المادة (136) على أنه "إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً عن اليوم الأول، وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر في الإضراب بعد ذلك، ويُحرم من أجره عن الأيام التي يُضرب فيها".

إلا أن أحد العاملين الذين أُنهيت خدماتهم، قال إنهم أبلغوا مدير الشركة الإثنين الماضي أنهم سيلجأون إلى الإضراب حال لم يتم صرف راتب شهر آب بموعد أقصاه الخميس (الماضي)، ووعدهم مدير الشركة حينها بصرف الراتب قبل الخميس.

وأوضح العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإضراب الذي نفذوه بدءا من الخميس الماضي "لا يخالف النظام الداخلي للشركة ولا يخالف عقود العمل، وانما هو إجراء احتجاجي على إخلاف مدير الشركة وعده".


من جهته قال المحامي المختص في الشؤون العمالية حمادة أبو نجمه، إنّ أمر الدفاع رقم (6) وبلاغاته "منعت فصل العاملين والعاملات إلّا استناداً إلى المادة 28 من قانون العمل".

وبين أبو نجمه، في تصريح إلى "المرصد العمّالي الأردنيّ"، أنّه لم ترد في المادة 28 من القانون أي حالات تسمح لصاحب العمل فصل العامل في حال تنفيذه إضراباً أو احتجاجاً.

ونبه إلى أنّ المادة 136 من القانون تعاقب العمال على إضرابهم المحظور (أي دون إشعار صاحب العمل) بمبلغ 50 دينار عن اليوم الأول و5 دنانير عن الأيام الأخرى، "تفرضها الحكومة على العمال وليس لصاحب العمل أن يطبق هذه العقوبة عليهم".

وأشار إلى أنّ حالة الإضراب لا ينشأ عنها خسارة مادية جسيمة، وما يعنيه البند (ج) من المادة 28 "يعتمد على خطأ في العمل وليس توقفاً عنه أو حالة احتجاجية".