الرئيسية > ضغوطات تضعف تطبيق "نظام عمال الزراعة" تذرعاً بجائحة كورونا

ضغوطات تضعف تطبيق "نظام عمال الزراعة" تذرعاً بجائحة كورونا

الخميس, 19 آب 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
ضغوطات تضعف تطبيق
المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
بعد انتظار دام نحو 13 عاماً، جاء إقرار نظام عمال الزراعة لسنة 2021 أخيراً في أيار، ليمنحهم حقوقهم التي لطالما انتظروها، وبخاصة حقهم في الحماية الاجتماعية.

لكن، ما إن أُقرَ النظام حتى اصطدم بعوائق حالت دون تطبيقه بالشكل الصحيح، إذ مارس أصحاب العمل في القطاع الزراعي ضغوطات على الحكومة لتعديله بما يتناسب مع مصالحهم، أو إلغائه، وبخاصة ما يتعلق بجزئية شمول العاملين والعاملات بالضمان الاجتماعي.

إذ جاء البند الثالث من البلاغ رقم (41)  الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 الذي صدر في تموز، ليعرقل تطبيق النظام.

ونص هذا البند على أنه "للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023

ويؤكد خبراء ومعنيون في الشأن العمالي أن هذا البند يتضمن تراجعاً عن إلزام نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، أصحاب العمل بشمول عمال الزراعة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويعفيهم من إشراك العاملين لديهم بجميع التأمينات باستثناء تأمين إصابات العمل، حتى نهاية عام 2022 لمن يرغب.

يقول رئيس النقابة المستقلة لعمال الزراعة مثقال الزناتي، إن تعليق شمول عمال الزراعة بجميع تأمينات الضمان الاجتماعي باستثناء تأمين اصابات العمل هو "خطوة إلى الوراء وتعيق تطبيق النظام بالشكل المطلوب".

ويوضح الزناتي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن مشكلة القطاع الزراعي تكمن في "عدم التشاركية في القرارات المتعلقة به، وبخاصة بالنسبة للعمال" الذين رأى أنه "جرى تهميش دورهم في الدفاع عن حقوقهم".

ويبين أن النقابة "غير قادرة على الدفاع عن حقوق عمال الزراعة" لأنه "لا يوجد حرية في التنظيم النقابي"، وهو ما همش دور النقابات العمالية ومشاركتها في القرارات.

ويشير الزناتي إلى أن الحكومة "استجابت لضغوطات أصحاب العمل في القطاع الزراعي في إضعاف تطبيق النظام للتخفيف الأعباء عليهم متذرعةً بتداعيات جائحة كورونا، في حين تجاهلت حقوق العمال في شمولهم بتأمينات الضمان".

وألزم النظام صاحب العمل الزراعي بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، في حين استثنى صاحب العمل الزراعي الذي لديه ثلاثة عمال فأقل من أحكام عدد ساعات الدوام والعطل والإجازات ومن شمولهم بتأمينات الضمان الاجتماعي.

ولاحظ مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة في تصريح سابق إلى "المرصد العمالي" أن إجراءات الحكومة غالباً تكون لصالح أصحاب العمل على حساب تهميش حقوق العاملين والعاملات، وأكد أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل في القطاع الزراعي لن يُشركوا العاملين بتلك التأمينات وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.

ورأى أبو نجمة أن الأصل أن يتم التعامل مع القطاع الزراعي معاملة خاصة؛ لأنه قطاع جديد في منظومة الضمان الاجتماعي، وأن تخفض اشتراكات الضمان فيه، لتشجيع أصحاب العمل على إشراك العاملين والعاملات لديهم.

ويتألف النظام من 17 مادة تتعلق بعدد ساعات العمل والأجور والإجازات، وأمور تنظيمية بين صاحب المزرعة والعامل.

وكان أبرزها: الفقرة (أ) من المادة رقم (4) التي تنص على أن تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على أن لا تزيد على 48 ساعة في الاسبوع، توزع على ستة أيام على الأكثر، بالإضافة إلى أنه يُمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل، ولا تحتسب من ضمن ساعات العمل الزراعي.

ونص النظام على عدم جواز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقته، ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي، في حين أجاز النظام تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية في الحالات الطارئة، تلافياً لوقوع خسارة في المنتجات النباتية أو الحيوانية، على أن لا يزيد عدد ساعات العمل اليومية في هذه الحالات على 11 ساعة، وأن يتقاضى العامل الأجر الإضافي المنصوص عليه في القانون.

وفيما يتعلق بالإجازات، أكد النظام في المادة رقم (5) على استحقاق عامل الزراعة عطلة اسبوعية وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي، ويجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

كما أكد النظام في المادة رقم (7) على استحقاق العامل على إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً في السنة، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها (14) يوماً خلال السنة، وألا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية.

أما بالنسبة للأجور، فقد نصت المادة (8) أنه لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور (260 ديناراً)، على أن يستحق العامل أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة النيابية، الثلاثاء الماضي لمناقشة نظام عمال الزراعة، إن شرط شمول حيازة زراعية بالضمان الاجتماعي" نباتي أو حيواني" أن يزيد عدد العمال عن ثلاثة، إضافة الى شمولهم "شمول جزئي" في تأمين إصابات العمل بنسبة 2 بالمئة.

وأوضح الرحاحلة أن هذا الاجراء يأتي للتخفيف على المزارع، حيث سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من أيلول المقبل ويستمر لغاية نهاية 2022، ثم يتم الانتقال لتطبيق باقي التأمينات.