الرئيسية > بالوثائق.."العمل النيابية" تضيف تعريف التحرش إلى "معدل العمل"

بالوثائق.."العمل النيابية" تضيف تعريف التحرش إلى "معدل العمل"

الاثنين, 02 آب 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
بالوثائق..
المرصد العمالي يكشف عن مسودة قرارات "لجنة العمل النيابية" 

المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي 

حصل المرصد العمالي الأردني على نسخة من مسودة قرارات لجنة العمل النيابية بما يخص مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2020، تم فيها تعديل بعض مقترحات الحكومة والاستجابة لبعض مطالب منظمات المجتمع المدني. 

يأتي ذلك مع إدراج مشروع القانون المعدل على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد نقاش مطول بدأته منظمات مجتمع مدني، ووسائل إعلام وصحف، مطالبة بفتح كافة مواد القانون الأصلي للتعديل، لضمان حقوق العاملين والعاملات في مختلف القطاعات، بناء على معايير العمل الدولية. 

بعد 7 أشهر على بدء مناقشة مشروع القانون مع منظمات المجتمع المدنيّ، استجابت لجنة العمل النيابية لتعديل نقاط عدة وردت في مسودة المشروع، مع رفضها التام رد مشروع القانون، كما طالب المجتمع المدني. 

أقرت لجنة العمل النيابية مشروع معدل قانون العمل، في بداية تموز/ يوليو الماضي، إلا أن هذه التعديلات ظلت في أدراج اللجنة، حتى الساعة، دون الكشف عن أي من تفاصيلها. 

بحسب نسخة عن مسودة قرارات لجنة العمل حصل عليها "المرصد العمالي" فإن أبرز التعديلات التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني واستجاب لها القانون المعدل بتوافق حكوميّ ونيابيّ، هو إضافة مصطلح التحرش الجنسي، إلى المادة 29 من القانون، ضمن الحالات التي يحق فيها للعامل أو العاملة، ترك مكان العمل دون إخبار صاحب العمل.

وبحسب مشروع القانون الذي أقرته اللجنة عدلت  الفقرة (ب) من المادة نفسها، باستبدال العقوبة من إغلاق المنشأة بقرار الوزير، إلى غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف.

كذلك، اشترط تعديل اللجنة مراجعة مديرية العمل التي تتبعها المنشأة بعد مرور مدة أسبوع على وقوع حادثة التحرش.

التعديلات لم تقف عند ذلك، فقد عدلت المادة 10 من القانون الأصلي التي تعنى باستقدام العاملين والعاملات، بإعادة كلمة (استخدام) في الفقرة (ب) بعد إلغائها في مقترح القانون المقدم من الحكومة.

وعدلت اللجنة الفقرة 2/ج من المادة 12 برفع النسبة المخصصة من كل تصريح عمل يصدر لصالح رفع قدرات الوزارة والعاملين فيها، إلى 7% عن كل تصريح بعد أن كانت 5% في المقترح.

وفي المادة 69 التي كانت توجب على الوزير إصدار الأعمال والأوقات لعمل المرأة، فلم توافق اللجنة على مقترح الحكومة بإلغاء المادة كاملة، واستبدلت نص المادة بنص يتكون من فقرتين الأولى "يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص" والأخرى "يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة والحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنة"، وهو ذاته مطلب منظمات المجتمع المدني. 

وبناءً على معلومات وصلت "المرصد العمّالي الأردنيّ" فإنّ اللجنة ورغم الإعلان عن إقرار مشروع القانون، ربما تضيف عليه بعض النقاط خلال الأيام القادمة.

وكانت قد أطلقت عدة منظمات مجتمع مدني، حملة تطالب برد مشروع قانون العمل، في سبيل فتحه كاملاً للنقاش مع المختصين وإصلاح التشوهات التي طرأت عليه خلال التعديلات في السنوات الأخيرة، ومنها المواد المتعلقة بالحرية النقابية، وحق المفاوضة الجماعية لكافة العاملين والعاملات، وغيرها. 

ويذكر أنه سيتم اطلاق حملة للمطالبة بسحب او رد مشروع معدل قانون العمل، ينفذها كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ممثلا بالمرصد العمالي الأردني، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية ومركز بيت العمال للدراسات.