الرئيسية > قصة مسيرة المعلم رامز البطران وتوقيفه إدارياً

قصة مسيرة المعلم رامز البطران وتوقيفه إدارياً

الاربعاء, 23 حزيران 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
قصة مسيرة المعلم رامز البطران وتوقيفه إدارياً
المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
لم يكن المعلّم والناشط النقابي رامز البطران على دراية بأن المسيرة التي نفذها سيراً على الأقدام من أمام فرع نقابة المعلمين في إربد، باتجاه المقر الرئيسي للنقابة في عمان، الإثنين الماضي، ستودي به إلى التوقيف، علماً أن المسيرة نفذها لوحده مع هاتفه الشخصي وعلم الأردن فقط اللذين كان يحملهما.

مسيرة البطران جاءت تضامناً مع زملائه أعضاء مجلس نقابة المعلمين وفروعها، ودعما للمعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر وتسليط الضوء على قضيتهم، لكن ما إن بدأ البطران مسيره، حتى أوقفته الأجهزة الأمنية، لساعات، وبعد ذلك أخلي سبيله بكفالة مالية ليراجع مديرية الشرطة من أجل عرضه على محافظ إربد.

تساءل البطران عند إخلاء سبيله عن المخالفة التي استدعت توقيفه بذلك الشكل، بالرغم من أنه كان يسير في الطريق لوحده دون أي تجاوزات مخالِفة، وأنه لم يعلن عن مسيره حتى لا تمنع بحجة التجمهر، إلا أن الأمر جرى عكس ذلك، وفقاً لما قاله لوسائل إعلام محلية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل عندما عُرض البطران على محافظ اربد، الثلاثاء الماضي، قرر نائب المحافظـ قبلان الشريف، توقيفه إدارياً في سجن باب الهوى، مستخدماً قانون منع الجرائم بسبب رفض البطران التوقيع على تعهد بعدم إكمال مسيره.

محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، قال إنه لا يوجد مبرر لاستخدام نائب المحافظ قانون منع الجرائم بحق المعلم رامز البطران، كونه لم يكن مخالفاً للقانون، مشيراً إلى أن هناك تعسف في استخدام هذا القانون من قبل الحكام الإداريين.

وأوضح فريحات، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن هذا القانون يُستخدم فقط مع المشتبه بهم وأصحاب السوابق أو من اعتادوا ارتكاب الجرائم، وليس على الناشطين النقابيين أو السياسيين، وأكد أن هذا يعتبر مخالفاً للقانون، وخارج إطار صلاحيات الحاكم الإداري.

من جهته، قال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، إنهم سيتوجهون، ظهر اليوم الأربعاء، برفقة رئيس فرع النقابة في إربد ومجموعة من أعضاء المجلس وأفراد عائلة البطران إلى محافظ إربد ليسعوا إلى تكفيله.

وأكد نديم لـ"المرصد العمالي"، أن المعلم البطران لم يرتكب أي مخالفة للقانون، واحتجاجه كان حضارياً وسلمياً ولا يرتبط بأي تهديد أو تحريض، خصوصاً أنه كان لوحده، وأن استخدام قانون منع الجرائم لا يوجد له مبرر.

ويمنح قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الحاكم الإداري سلطة فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يرى أن لديه أسبابا لاتخاذ إجراءات بحقهم.

وينطبق ذلك، وفق المادة رقم (3) من القانون، على "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".

وكفلت المادة رقم (15) من الدستور الأردني، "حرية الرأي، وأن لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".