الرئيسية > صدور معدل "منع الإتجار بالبشر" 2021.. وانتقادات تلتف حوله رغم التحسينات

صدور معدل "منع الإتجار بالبشر" 2021.. وانتقادات تلتف حوله رغم التحسينات

الاثنين, 03 أيار 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
صدور معدل
المرصد العمالي الأردني -
صدر أمس الأحد في الجريدة الرسمية القانون المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2021، بعد نقاشاتٍ عديدة لمواده الـ 17 من قبل مجلس النواب، خاصة التي تتعلق بالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
ومن أبرز تلك التعديلات التي طرأت على مواد القانون هي: اعتبار "التسول المنظم" جريمة اتجار بالبشر ويعاقب عليها، حيث تم اضافتها في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل.
كما تم إضافة التعديل في المادة رقم (8) المتعلقة بتغليظ العقوبات، والذي ينص على "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من باع شخصاً أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك أو ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالقانون".
ومن إحدى التعديلات أيضاً في المادة رقم (12)، أن على الجهات المختصة حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً، وتوفير التعويض العادل له لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لأحكام القانون.
إضافة الى ذلك، تم استخدام التقنية الحديثة لحماية الشاهد الذي لم يبلغ 18 عاما عند الإدلاء بشهادته، وذلك في المادة رقم (13)، كون أن المتضررين لا يتقدمون بشكوى أو معلومات واضحة، خوفا على أنفسهم، كما تم انشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم.
هذه التعديلات رغم أنها اعتُبرت "جيدة" بحسب خبراء في منظمات المجتمع المدني، إلا أن هناك قضايا عديدة في القانون تم التغاضي عنها، والتي كان من المفترض تعديلها استكمالاً لانضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة ومعايير البروتوكول الدولي لـ "منع الاتجار بالبشر".
وكانت قد قدمت منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوق انسان ومراكز دراسات، مقترحات عديدة قبل نقاش مجلس النواب لمواد القانون، حيث اقترحت عدداً من التعديلات التي رأت أنها تتوائم مع الإتفاقيات التي صادق عليها الأردن في هذا المجال، لإدراجها في القانون المعدل.
ومن هذه المقترحات، تعديل اسم القانون بحيث يضم "مكافحة" وليس فقط "منع" جريمة الاتجار بالبشر، بيد ان مواد القانون تضمنت إشارات تؤكد سيره باتجاه مكافحة الجريمة، حيث يعتبر مفهوم المكافحة اشمل وأعم وينطوي تحته مفهوم المنع، وكذلك استخدام مصطلح المكافحة يتوائم اكثر مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، وبروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكملة لها.
مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية لندا الكلش، كانت قد أشارت لـ "المرصد العمالي الأردني" أن هذه التعديلات لم تشمل وضع تعريف محدد لمصطلح "الاتجار بالبشر" كباقي قوانين الدول الأخرى، موضحة أن هذا يخلق تشتيتاً في تحديد أشكال الاتجار بالبشر التي لم تتطرق لها هذه التعديلات.
وأضافت "كان من المفترض أيضاً التوسع في مفهوم "الإتجار بالبشر العابر للدول" المنصوص عليه في المادة رقم (9) من القانون، واجراء تعديلات عليه بما يتوائم مع البروتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر".
حمادة أبو نجمة مدير مركز بيت العمال، كان قد أوضح لـ "المرصد العمالي" أن ما صدر من هذه التعديلات يعتبر جيداً نوعاً ما، إذ كان أهمها انشاء صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن هنالك العديد من القضايا التي كان يجب التطرق لها والأخذ بها بعين الاعتبار مثل التركيز والتوسع في مفاهيم الاتجار بالبشر كالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد".
وفيما يخص استخدام تقنيات حديثة لحماية الشهود، أوضح أبو نجمة أنه كان يجب شمول كافة الأعمار دون استثناء، مبيناً أن الجميع معرض للخطر في حال الإدلاء بشهادته وليس فقط ما دون الـ 18 عاما.