الرئيسية > “الإدارية العليا” تؤيد قرارا يرفض تأسيس جمعية مصانع الألبان

“الإدارية العليا” تؤيد قرارا يرفض تأسيس جمعية مصانع الألبان

الاربعاء, 17 شباط 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
“الإدارية العليا” تؤيد قرارا يرفض تأسيس جمعية مصانع الألبان

المرصد العمالي الأردني

أيدت المحكمة الادارية العليا قبل أيام قرارا لمجلس الوزراء يرفض ترخيص جمعية لأصحاب مصانع الالبان، بعد أن نقضت قرار المحكمة الادارية.

وكانت المحكمة الادارية الغت قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها، وبالتالي رد الدعوى التي أقامتها مجموعة من شركات وأصحاب شركات الألبان.

وكان المستدعون “أصحاب مصانع الالبان”، تقدموا بطلب لتأسيس جمعية، فيما وجه أمين سجل الجمعيات للمستدعين كتاباً يشعرهم فيه باستكمال النواقص بطلبهم وتعديل بعض بنود النظام الاساسي للجمعية المراد تأسيسها وتمت إعادة الطلب لهم.

وحسب القرار تم عرض طلب التأسيس على مجلس إدارة الجمعيات الذي بدوره قرر الموافقة على هذا الطلب ومخاطبة مجلس الوزراء شريطة تعديل الأهداف، ثم عاد في جلسة لاحقة وقرر إعادة النظر بقرارها السابق وقرر إلغاءه والتوصية إلى مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تسجيل الجمعية،وعلى ضوء ذلك صدر قرار من مجلس الوزراء بعدم الموافقة على طلب ترخيص الجمعية.

ونتيجة لقرار مجلس الوزراء أقام المستدعون دعوى للطعن بالقرار أمام المحكمة الادارية التي بدورها ألغت قرار مجلس الوزراء لعدم بيان المجلس أسباب الرفض التي بنى عليها قراره، فيما قام مجلس الوزراء بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي قررت نقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية ورد دعوى المستدعين.

وعللت “الإدارية العليا” قرارها استنادا الى المادة (11/د) من قانون الجمعيات، بأنها أعطت الحق بالموافقة على طلب التأسيس موضوع الدعوى لمجلس الوزراء وليس لمجلس إدارة سجل الجمعيات، مشيرة الى أن المستفاد من هذا النص أن “لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في الموافقة على طلب المطعون ضدهم باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة من أجل تسيير مرافقها على أكمل وجه دون أن يكون ملزماً في بيان السبب”.

وقالت، “من المسلم به فقهاً وقضاءً أن كل قرار يصدر عن الإدارة يعد أنه قام على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة ما لم يثبت العكس”.

وأضافت، أن “المطعون ضدهم(المستدعين) لم يثبتوا مانعوه على القرار المشكو منه من عيوب فيكون والحالة هذه أنه قد صدر سليماً وقائماً على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة ما يتعين ردالدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم وأتعاب المحاماة”

ووفقا للمادة 3/أ من قانون الجمعيات رقم (51/2008) "تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لايشخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة".

وكانت قد حذرت ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني في الأردن: بين تقليص مساحة الحرية وتحدي الإطار القانوني"من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وتحديدا الجمعيات.

وأشارت الورقة إلى أن قيود عديدة فرضت على الجمعيات تتمثل في أن سلطة الموافقة أو رفض تسجيل جمعية ما، هي من اختصاص سجل الجمعيات والتي لا تحتاج إلى تبرير رفض تسجيل أي جمعية، حيث أن القانون لا يلزم "السجل" بتبرير الرفض على الرغم من أن لمقدم الطلب الحق في استئناف القرار أمام المحكمة، إلا أن عدم وجود سبب محدد للرفض يجعل من الصعب الطعن بالقرار في حالة تم رفض تأسيس الجمعية، وهذا يعني أن الرفض لا يستند إلى معايير منهجية ولكنه متروك إلى تقدير المسؤولين.

ولفتت إلى أن هذا يتعارض مع ما كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من أن لكل فرد حقه في تأسيس والانضمام لأي منظمات سلمية يراها مناسبة،حيث ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذه الحقوق، وأكد على ذلك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.