الرئيسية > "الفينيق" يطالب مجلس النواب برد تعديلات قانون العمل

"الفينيق" يطالب مجلس النواب برد تعديلات قانون العمل

الاربعاء, 03 شباط 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمّالي الأردني- 
سلّم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مذكرةً إلى رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكّان النيابية النائب حسين الحراسيس؛ وذلك حول التعديلات الحكومية المقترحة على قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، والتي تناقشها لجنة العمل النيابية هذه الآونة لإقرارها.
وأكّد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أنّ العديد من التعديلات التي جرت على قانون العمل الأردني خلال السنوات الماضية كان القليل منها إصلاحيًا، مبينًا، أن الكثير منها كان تراجعيًا عن إنجازات تم تحقيقها للعاملين في الأردن خلال العقود الماضية، الأمر الذي أدّى إلى حدوث تشوّهات في قانون يعتبر من أهم القوانين في الأردن.
وأضاف شارحًا: "العديد من التعاملات التي جرت على القانون خلال السنوات القليلة الماضية كانت عشوائيةً، كما أنّها مسّت وانتقصت من حقوق العاملين بأجر في الأردن، وخالفت أيضًا التزامات الأردن الدولية الواردة في عدد من المعاهدات الدولية، واتفاقيات منظّمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن سابقًا".
وبحسب عوض؛ فإنّ هنالك ضرورةً ملحةً لإجراء إصلاحات شاملة على قانون العمل، مطالبًا، بالتوقف عن إجراء أيّة تعديلات جزئية على مواد هذا القانون المهم جدًا؛ وذلك لتحقيق الاستقرار التشريعي في مجال علاقات العمل، وضمان الاستقرار فيه.
وتضمّنت المذكرة توصيات ومقترحات مُستخلصة من قضايا سوق العمل الأردني وأزماته، ومنها؛ ضرورة إعادة تطوير قانون العمل بشكل شمولي بحيث يوفّر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودًا دُنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب العمل، والتي تندرج ضمن معايير العمل اللائق التي طوّرتها منظمة العمل الدولية، والتي تشكّل أرضيّةً لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
وبيّنت المذكرة؛ أنّ المعايير والحمايات تتركّز على جملة من المبادئ تتمثّل في توفير الحمايات الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقية منظّمة العمل الدولية رقم (102) بشأن المعايير الدُنيا للضمان الاجتماعي، والقضاء على كافّة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، كما والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري (القسري)، وأيضًا تطوير آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، إضافةً إلى احترام معايير العمل الأساسية المتعلّقة بساعات العمل، والإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية، وشروط السلامة والصّحة المهنية، كما وتضمين القانون أدوات فعّالة لضمان إنفاذه عبر تعزيز قوة أصحاب المصلحة في تنفيذه من عمّال وأصحاب عمل.
وفيما يرتبط بنصوص قانون العمل الأردني؛ فقد أوضحت المذكّرة؛ أنّ المادة رقم (3) من القانون لا زالت تستثني عمّال الزراعة من الحمايات الاجتماعية، رغم وجود عشرات الآلاف من العاملين والعاملات في هذا القطاع، والذين –بحسب المذكرة- يعانون بشكل كبير من عمليات الحرمان والاستغلال بسبب عدم شمولهم في قانون العمل، والذين أيضًا تلكأت الحكومات السابقة بإصدار نظام خاص ينظم شمول العاملين في القطاع الزراعي بأحكام القانون.
وأكّدت المذكرة؛ أنّ القانون لا زال لا يفتح المجال الواسع أمام ممارسة العمل الجبري (القسري)، والتي تمارس بحقّ العاملين والعاملات في قطاعات واسعة، مبينةً، أنّ المادة رقم (58) من القانون؛ تستثني جميع العاملين بمهن الإشراف العام على المؤسّسات وإدارتها والعاملين الذي تتطلب أعمالهم التنقّل داخل وخارج المملكة من الحصول على بدل عمل إضافي مهما بلغت ساعات عملهم.
وفيما يخص التنظيم النقابي؛ أوضحت المذكرة؛ أنّ قانون العمل الحالي يتضمن العديد من المواد غير العادلة مثل؛ الحرمان من حق التنظيم النقابي للغالبية الكبرى من العاملين في الأردن، كما يتضمن القانون قيودًا واضحةً تكبّل هذا الحق، كما أنّ هذه المواد تحرم العاملين من حق المفاوضة الجماعية لتحسين شروط عملهم في المؤسّسات التي يعملون لديها.
وطالبت المذكرة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برد التعديلات الأخيرة المقترحة من الحكومة، ومطالبة الحكومة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من عمّال وأصحاب عمل ومنظّمات مجتمع مدني وبرلمانيين؛ وذلك لإجراء إصلاحات شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحدود الدُنيا من معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية.
وفي السّياق ذاته؛ اقترحت المذكّرة تعديل تعريف "النزاع العمّالي الجماعي" الوارد في المادة رقم (2) من القانون الأصلي، والتي تحرم "مجموعة من العمّال" الاستفادة من أدوات فضّ نزاعات العمل الجماعية التي يقرّها القانون، حيث اقتصرت فقط على النقابات العمّالية.
واقترحت المذكّرة أيضًا؛ تعديل الفقرة (ح) من المادة رقم (12)؛ والتي تُعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، وبحسب المذكّرة؛ فإنّ هذه الصلاحيات يفترض أن تنتقل إلى السلطة القضائية، وليس أن تكون قرارًا إداريًا يصدره الوزير.
وفيما يخصّ العقود الجماعية؛ فقد اقترحت المذكرة؛ تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (40) المتعلّقة بمدّة العقد الجماعي؛ بحيث تصبح سنتين بدلًا من ثلاث سنوات.
أمّا فيما يرتبط بحق المفاوضة الجماعية؛ فقد اقترحت المذكّرة؛ تعديل الفقرة (ب) من المادة (44)، والتي تحرم "مجموعة من العمّال" من إجراء المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل في المؤسّسات التي يعمل فيها (25) عامل فأكثر، كما أنّها تحرمهم الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية؛ لأنّ الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص غير منضوين تحت نقابات عمّالية بسبب قيود الفقرة (د) من المادة رقم (98) من القانون ذاته.
وبخصوص المادة رقم (58)؛ اقترحت المذكّرة تعديلها؛ وذلك لأنّها فتحت المجال أمام ممارسة أشكال العمل الجبري (القسري)، كما اقترحت المذّكرة أيضًا؛ إلغاء المادة (69) من القانون واستبدالها بمنظومة حمايات إضافية للعاملات والعاملين في ظروف عمل خاصة (العمل أثناء الليل، المهن الصعبة).
وحول حق تشكيل النقابات؛ فقد أكّدت المذكرة أنّ الفقرة (د) من المادة رقم (98) تضع قيودًا على حق العاملين تشكيل النقابات، مقترحةً تعديلها؛ وذلك لأنّها تخالف أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليه دوليًا.
أمّا فيما يتعلّق بشروط تأسيس النقابة؛ فقد اقترحت المذكّرة تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (98)، والتي تشترط أن يكون مؤسسي النقابة أردنيين، معتبرةً هذه الفقرة تمييزًا واضحًا ضد العمّال غير الأردنيين وفق معايير العمل الدولية.
واقترحت المذكّرة تعديل المادة رقم (100)، والتي تسمح للاتحاد العام للنقابات بوضع نظام داخلي موحد للنقابات يتعارض مع معايير العمل الدولية، كما اقترحت المذكرة؛ تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (103) التي فرضت على الاتحاد والنقابات العمّالية تصديق الأنظمة التي تنظم شؤونها من مسجل النقابة في وزارة العمل، الأمر الذي يتعارض مع معايير العمل الدولية وحرية التنظيم النقابي.
ارتباطًا بالمقترحات ذاتها؛ فقد طالبت المذكّرة بتعديل المادة رقم (116)، والتي منحت وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة، والتي تخالف أبسط معايير العمل الدولية وقواعد حرية التنظيم النقابي.