الرئيسية > نظرة قانونية على بيان وزارة العمل حول الأجور في الحظر

نظرة قانونية على بيان وزارة العمل حول الأجور في الحظر

الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
نظرة قانونية على بيان وزارة العمل حول الأجور في الحظر
المرصد العمالي الأردني- نديم عبد الصمد 

قدمت خبيرة قانونية لـ"المرصد العمّالي الأردني" توضيحا حول أجور العاملين التي شملها بيان وزارة العمل الذي سيتم تطبيقه يوم الأربعاء القادم بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية المنتظرة.
وأوضحت أنه جاء لتفسير الوضع القانوني للعاملين في القطاع الخاص وآلية احتساب أجورهم وفقا لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) وبالتالي يمكن القول بأن هذا البيان لا يعالج حالات قانونية جديدة ولا يفرض أحكاما جديدة و/أو لا يعدل محتواها.

وكانت قد أصدرت وزارة العمل، يوم أمس، على لسان ناطقها الاعلامي محمد الزيود بيان أجور العاملين في القطاع الخاص عن شهر تشرين أول في أيام الحظر في ضوء قانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) الصادر عن وزارة العمل.

واشار الناطق الاعلامي الى عدم اعتبار أيام الحظر الشامل عطلة رسمية كون الاعلان عنها صادر عن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات وليس بموجب بلاغ صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، وهذا ما أكد عليه الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي يوم أمس على لسان رئيسته فداء الحمود، وبالتالي لا تنطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بأجر العامل في العطل الرسمية وانما يمكن اعتبارها حسب رأي الخبيرة القانونية الدكتورة ربى العرموطي (عطلة طارئة) تتطلب أحكاما خاصة لبيان طريقة احتساب أجور العاملين في القطاع الخاص خلالها. 

واوضحت العرموطي أن الغاية من هذا البيان هو توضيح وتفسير الوضع القانوني للعاملين في القطاع الخاص وألية احتساب اجورهم وفقا لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) الصادر عن وزارة العمل، وبالتالي يمكن القول بأن هذا البيان لا يعالج حالات قانونية جديدة ولا يفرض أحكاما جديدة و/أو لا يعدل محتواها، وانما يهدف الى تفصيل الحالات القانونية وتوضيحها وجاء للحفاظ على حقوق العامل والتأكيد عليها كونه الطرف الاضعف في العلاقة التعاقدية وحتى يضمن عدم تعسف صاحب العمل في استخدام سلطاته وصلاحياته، مما يحقق التوازن في هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا البيان ينطبق فقط على موظفي القطاع الخاص ويطبق على الاجور الخاصة بشهر تشرين الاول فقط وفقا لما جاء في متنه.

وقدمت العرموطي لـ"المرصد العمّالي الأردني توضيحا حول الحالات التي شملها بيان وزارة العمل الذي سيتم تطبيقه يوم الأربعاء القادم بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية المنتظرة.

الحالة الأولى: يوم الحظر يوم دوام للعامل وتم تكليف العامل للقيام بعمل بدوام كامل سواء في مكان العمل أو عن بعد
في هذه الحالة أشار بيان وزارة العمل إلى أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل وتم تكليف العامل للقيام بعمل بدوام كامل سواء في مكان العمل أو عن بعد. فإن العامل يستحق أجره المعتاد كاملا في المنشآت غير المسموح لها بالعمل سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً. على أنه يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة التخفيض من أجر العامل بنسبة لا تزيد على (20%) إذا كان عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن يكون التخفيض بموافقة العامل وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور. 

تقول العرموطي في شان هذه الحالة، إن هذه الحالة تنطبق على أيام الحظر المقررة بعد الانتخابات وهي  أيام الأربعاء والخميس و وفي بعض القطاعات التي تداوم يوم السبت، وأن البيان في هذه الحالة جاء موافقا لأمر الدفاع وبلاغاته إذ أعطى صلاحية لصاحب العمل بتخفيض 20% من أجر العامل في يوم عمله واضعا مجموعة من الشروط لذلك.

الحالة الثانية: يوم الحظر يوم دوام للعامل ولكن تم تكليفه للقيام بالدوام بشكل جزئي 
فكما جاء في البيان "أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجر المحدد للساعة الواحدة أو بنسبة (50%) من أجره المعتاد أيهما أكثر سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة موافقة العامل على تخفيض أجره 
كما أوضحت العرموطي بأنه لا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل الذي يعمل بشكل جزئي، ولا يهم فيما اذا كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن القطاعات الاكثر تضررا.

الحالة الثالثة: يوم الحظر يوم دوام للعامل ولم يتم تكليفه للقيام بعمل سواء في موقع العمل أو عن بعد
قال بيان الوزارة إنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل ولم يتم تكليفه بعمل سواء في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجره المعتاد كاملا سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، وأعطى البيان الصلاحية لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل المعتاد 
بنسبة (50%) دون اشتراط موافقة العامل أو موافقة وزارة العمل، شريطة أن يكون عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
ترى العرموطي أن البيان أخطأ في هذه الحالة وأنه ناقض نفسه، إذ قال في البداية أن العامل الذي سيكون يوم الحظر يوم دوامه الرسمي وكان غير مكلف بعمل يستحق أجره بالكامل سواء كان يعمل في القطاعات الأكثر تضررا أم لا، ومن ثم عاد نفس النص من جديد وأجاز لصاحب العمل أن يخفض 50% من أجر العامل المعتاد إذا كان من القطاعات الأكثر تضررا، أي ترك الأمر قابلا للنزاع بين العامل وصاحب العمل لأنه لم يتطلب موافقة العامل أو وزارة العمل على الخصم. وكان الاجدر به اشتراط موافقة العامل و/أو وزارة العمل.

الحالة الرابعة: يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية 
أضاف البيان أنه في حال صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية، فإن العامل يستحق أجره كاملاً عن يوم عطلته التي يعطلها سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو غير المسموح لها بالعمل وسواء كانت المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أم لا. 
أوضحت العرموطي فيما يتعلق بهذه الحالة وبالاشارة الى نص المادة (60) من قانون العمل التي تضمنت أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية للعامل وبالتالي فأن هذه الحالة تتعلق بأجر العامل في يوم الجمعة. 

الحالة الخامسة: العمل يعمل في يوم العطلة أثناء الحظر 
أوضح البيان أنه إذا صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية وعمل به في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو جزئي سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عمل يوم الحظر الذي صادف يوم عطلته عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجراً إضافياً (150%) من أجره المعتاد، سواء كانت هذه المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً أم لا، مضيفاً أن العامل يستحق بدل عمل إضافي (125%) من أجره المعتاد، إذا ثبت أنه عمل ساعات عمل إضافية خلال عطلته الأسبوعية. 
ترى العرموطي أن هذه الفقرة تحتاج الى توضيح حيث   لم يفرق البيان بين يوم العطلة الأسبوعية (يوم الجمعة) وفقا للمادة (59) من قانون العمل الاردني والذي يحتسب فيها الاجر الاضافي للعامل بقيمة 150%  من أجره المعتاد ، بينما أجر العمل الاضافي  في يوم عطلة آخر غير يوم الجمعة يحتسب 125% من أجره المعتاد، كما حدد البيان أن العامل الذي يعمل يوم عطلته الأسبوعية يستحق أجراً اضافياً بنسبة 150%، وعاد من جديد وقال إن العامل يستحق أجرا 125% في نفس الحالة والتي هي العمل في العطلة الأسبوعية مما خلق لبس في موضوع اجر العمل الاضافي .

الحالة السادسة: استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم حظر بيوم عطلته الأسبوعية 
أكد البيان على أنه لا يجوز استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به بيوم دوام في عطلته الأسبوعية، لأن حساب الأجر المستحق له عن العمل يوم عطلته الأسبوعية يختلف عن حساب الأجر المستحق له عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له ولم يعمل به على أنه يجوز لصاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة ونصف اليوم عن عمله يوم عطلته الأسبوعية. 
تقول العرموطي أن البيان هذه الحالة جاء للحفاظ على حقوق العامل والتأكيد عليها حتى لا يتعسف صاحب العمل في استعمال سلطاته. 
فيما شدد البيان على أنه لا يجوز لصاحب العمل استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم الحظر ولم يعمل به بساعات عمل إضافية حتى ولو راعى صاحب العمل ألا تزيد ساعات العمل على (48) ساعة عمل في الأسبوع، لان العامل يستحق أجره كاملا عن ذلك اليوم الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به وأجر اليوم الذي عمل به وبدل العمل الإضافي المحدد (125%) من أجره عن عمله ساعات عمل إضافية، مؤكداً أنه يجوز لصاحب العمل في حال عمل العامل ساعات عمل إضافية عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له بتعويضه بيوم إجازة تعويضية أو يوم راحة. 
ترى العرموطي أن البيان في هذه الحالة أعطى أحكاما جديدة غير منصوص عليها بأمر الدفاع إذ خيّر صاحب العمل في هذه الحالة إما بتعويض العامل بنسبة 125% عن دوامه الإضافي الذي عمله تعويضا عن يوم الحظر خلال أيام الأسبوع أو تعويضه بيوم إجازة أو يوم راحة وهو ما اعتبرته العرموطي حكما جديدا  لم يرد في أمر الدفاع رقم (6) وبلاغاته الذي لم يتطرق لموضوع استبدال ساعات العمل الإضافية بيوم إجازة، كما أنه لم يشترط موافقة العامل على أحد الخيارين، وهذا الحكم أعطى الصلاحية لصاحب العمل وحده أن يختار. 

الحالة السابعة: استبدال عطلة الحظر بساعات عمل يومية 
ولفت البيان إلى أنه يحق لصاحب العمل توزيع ساعات العمل اليومي عن يوم الحظر الذي لم يعمل به العامل على مدار الأسبوع، شريطة موافقة العامل وأن لا تزيد ساعات العمل التي تم توزيعها على (11) ساعة في اليوم و(48) ساعة في الأسبوع، مبيناً أنه في حال عمل العامل بعد توزيع ساعات العمل على مدار الأسبوع ساعات عمل إضافية فإن صاحب العمل ملزم بدفع بدل ساعات العمل الإضافي (125%)، ما دام أن العامل ليس من الأشخاص المستثنيين من العمل الإضافي، وأي اتفاق خلاف ذلك وإن كان وارداً في عقد العمل يعتبر مخالفاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل.

وتوضح العرموطي هذه الحالة بأنه يحق لصاحب العمل توزيع ساعات العمل للموظف الذي اعتاد دوامه في فترة الحظر على أيام الأسبوع شريطة أن لا تزيد عن 11 ساعة في اليوم الواحد، وإذا زادت يتم احتسابها اجرا إضافيا بقيمة 125% اذا كانت في يوم عمل و 150% اذا كانت في يوم العطلة الاسبوعية (يوم الجمعة).