الرئيسية > بلاغ الأجور لشهري تمّوز وآب.. لم يروِ عطش العاملين

بلاغ الأجور لشهري تمّوز وآب.. لم يروِ عطش العاملين

الثلاثاء, 21 تموز 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
بلاغ الأجور لشهري تمّوز وآب.. لم يروِ عطش العاملين
المرصد العمّالي- بعد انتظار وترقّب؛ أصدرت الحكومة يوم أمس البلاغ رقم 8 لأجور شهري تمّوز وآب، والذي تضمّن؛ إلغاء خصم الـ30 بالمئة من أجور العاملين في القطاعات غير المصنّفة ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا، لكن (ابتلال الريق) لم يصل إلى الارتواء، حيث أجاز البلاغ لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرّرًا خصم 20 بالمئة من الأجر الشهري للعاملين، كما أجاز البلاغ لصاحب العمل حسم 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعامل إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يومًا من بداية العمل بقانون الدفاع، فيما أجاز البلاغ أيضًا إنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، وحصر حقّ الشكاوى بالعامل الأردني، الأمر الذي يعني استثناء العمالة الوافدة (العمالة المهاجرة) من هذا الحق. 
أمّا العاملون غير المكلّفين بعمل؛ فقد أجاز البلاغ لأصحاب العمل خصم 50 بالمئة من أجورهم بدلًا من 60 بالمئة (بلاغ الأجور رقم 7)، لكن بشرط أن لا يقل التخفيض عن الحدّ الأدنى للأجور، كما لم يشترط البلاغ موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض.
وفيما يرتبط بالعقود محدّدة المدّة؛ فقد اشترط البلاغ لتجديد العقود؛ أن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرّات فأكثر (مما يسمح بإنهاء الخدمات).
رئيس نقابة الخدمات العامّة والمهن الحرّة خالد أبومرجوب وصف خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" البلاغ بـ"المتوازن"، مستدركًا، أنه ليس منصفًا للعاملين، لكن ضمن المعايير الحالية يمكن أن نعتبر البلاغ متوازنًا. 
وأضاف مستكملًا: "نحن مع الاحتكام لكافة مواد قانون العمل فيما يتعلّق بقضايا الأجور والفصل وإنهاء الخدمات".
أمّا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير فقد تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "في ظلّ هذه الظروف من الاستحالة إرضاء جميع الأطراف، ما يمكن الحديث عنه فيما يخص البلاغ؛ أنه متوازن، بالرغم أنه ليس دور القطاع الخاص تحمّل أعباء أزمة وباء كورونا، بل هو دور الدولة، وبالتالي حقوق العاملين يجب أن تضمنها الدولة".
واستطرد الجغبير موضحًا: "الدولة لديها القدرات المالية أكثر من القطاع الخاص، ولديها قدراتها على الاقتراض لتفادي الأسوأ، وحقوق العاملين هي حقوق قانونية ودستورية".
أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبونجمة أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني": "أنّ البلاغ تضمن عدّة أمور؛ منها الإيجابية، ومنها السلبية، فالأمور الإيجابية؛ هي أنّ البلاغ قيّد إنهاء خدمات العاملين بالمادة 28 من قانون العمل الأردني، بالرغم من التخوّفات فيما يخصّ هذا الأمر، كما أنّ البلاغ منع تخفيض الأجور في القطاعات التي لا تصنف ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا".
واستكمل حمادة حديثه مبينًا:" نحن نطالب بمبدأ (عمل كامل بأجر كامل)، وهنالك أمر سلبي في البلاغ؛ وهو تصنيف القطاعات، إذ أن عددًا من القطاعات لا مبرّر لتصنيفها ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا، مما عرّض العاملون فيها للإجحاف وخصم الأجور".
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد أصدر بلاغًا حكوميًا بشأن تنظيم الأجور لشهري أيار وحزيران، والذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم 6، والذي لم يتمايز البلاغ رقم 8 لشهري تمّوز وآب تمايزًا واضحًا عنه، حيث تضمن البلاغ السماح بخصم 30 بالمئة من أجور العاملين من رواتب شهري أيار وحزيران، كما ألغى البلاغ حصول صاحب العمل على موافقة لخصم 50 بالمئة من رواتب العاملين غير المكلّفين بعمل لديه.
أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا؛ فقد سمح البلاغ حينها لصاحب العمل تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة ( تم إلغاء الـ60 بالمئة واستبدالها بـ50 بالمئة فقط) ، وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارًا شهريًا (تم إلغاؤها، واستبدالها بالحدّ الأدنى للأجور)، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل في مقر المنشأة أو عن بعد القيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى أربعة ساعات يوميًا، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرًا إضافيًا لما حدده البلاغ.
وقد أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرًا) التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما بخصوص العمالة غير الأردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل دون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.