الرئيسية > توصيات بتعديل أمر الدفاع رقم 6 ومنع تسريح العاملين

توصيات بتعديل أمر الدفاع رقم 6 ومنع تسريح العاملين

الخميس, 18 حزيران 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
توصيات بتعديل أمر الدفاع رقم 6 ومنع تسريح العاملين
المرصد العمّالي- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس ندوةً نقاشيّةً بعنوان "أمر الدفاع 6 في الميزان"، والتي شارك فيها عدد من النقابيين والمسؤولين ومُمثلي مؤسّسات المجتمع المدني.
واستهلّ عضو مجلس أمناء المركز أحمد جماليه حديثه قائلًا: "إن حقوق الانسان كلٌّ متكامل، تؤثّر وتتأثّر ببعضها بعضاً، لهذا لا يمكن أن نتحدّث عن الحقوق الاقتصادية بمعزل عن السياسية والعكس، خاصّةً، أن هذه الظروف الاستثنائية بدّلت أولويات حقوق الإنسان، ولكن هذه الأولويات يجب أن نتعامل معها كمبدأ متكامل حتى في هذه الظروف".
وأكّد جماليه أنّ حقّ العمل هو من أهمّ الحقوق الاقتصادية للإنسان، وأنّ أمر الدفاع رقم 6 جاء بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وربّ العمل، خصوصًا، في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة.
فيما بيّن نقابيّون أنّ هُنالك فوضى في سوق العمل نتيجةً لأمري الدفاع 6 و9، مؤكّدين، أنّ الحكومة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه سوق العمل، وأنّها وضعت العامل وصاحب العمل في مواجهة غير متكافئة، وذلك لأنّ العامل هو "الحلقة الأضعف" في العلاقة التعاقدية، موضّحين، أنّ صوت العمّال كان غائبًا خلال هذه الأزمة، كما أنّ العاملين مورست بحقهم انتهاكات غير مسبوقة.
وأوضحوا بأنّ الاقتصاد الوطني يواجه انكماشًا سيكون له تبعات على سوق العمل الأردني، وأنّ مؤشّرات هذه التبعات بدأت بالبروز، تحديدًا، في النمو الاقتصادي ونسب البطالة.
أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي لم ينفِ وجود خلل في سوق العمل الأردني، مستدركًا، أنّ أمر الدفاع 6 كان "صمّام أمان".
واستكمل الحديدي حديثه موضحًا: "كان الهمّ الأوّل لدى الحكومة هو تسريح العاملين، لهذا تم إصدار أمر الدفاع رقم 6، والذي لولا إصداره لكان هنالك حالات لا يمكن معالجتها".
مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان عيسى المرازيق أوضح أن قانون الدفاع لم يُقيّد بمدة زمنية؛ مبينًا، أنّ قوانين الطوارئ يجب أن تحدّد مدة العمل بها.
وأضاف المرازيق أن مؤسّسات المجتمع المدني كانت مغيّبةً خلال أزمة وباء "كورونا المستجد"، بالرغم من أهمية دور هذه المؤسّسات في هكذا أزمات.
وأوصى المشاركون بتعديل أمر الدفاع رقم 6، وبضرورة عدم المسّ بالأجور، وفرض عقوبات على صاحب العمل الذي يمارس الفصل التعسّفي بحقّ عمّاله، وضرورة التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه سوق العمل، ودعم صندوق الضمان الاجتماعي، وإشراك العاملين في الضمان الاجتماعي عبر تسهيل عملية الاشتراك، واعتبار التعطّل الجزئي عن العمل شكل من أشكال البطالة.