الرئيسية > بعد قرار الحكومة بفتح القطاعات .. تساؤلات حول أمر الدفاع رقم 6

بعد قرار الحكومة بفتح القطاعات .. تساؤلات حول أمر الدفاع رقم 6

الاثنين, 04 أيار 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
بعد قرار الحكومة بفتح القطاعات .. تساؤلات حول أمر الدفاع رقم 6

المرصد العمّالي- بُعيد إعلان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أمس عن فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، والسماح لها أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بشرط أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75% ؛ انبثقت التساؤلات حول العلاقة بين أمر الدفاع  رقم 6 والقرار الحكومي الأخير.

وشرعت التساؤلات بالبروز حول العلاقة بين أمر الدفاع رقم (6) والقرار الحكومي الأخير بفتح القطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الإنتاجية، حيث سمحت الحكومة لأصحاب العمل أن يخصموا  30% من رواتب العمّال بإرادة العامل الحرّة، والتي هي محطّ تساؤلات حول واقعية ممارستها) ، كما مكّنت أصحاب العمل في المنشآت والمؤسسات المصرّح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلّفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرّح لها بالعمل ( آنذاك )، التقدّم بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة أجور العاملين.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أوضح لـ"المرصد العمّالي": " أنّه مطلوب من الحكومة وبعد قرارها الأخير بعودة كافة الأنشطة الاقتصادية (باستثناءات محدودة جدًّا) التراجع عن أمر الدفاع رقم (6)، وخاصّةً، صلاحيات أصحاب العمل في خصم 30% من أجور العاملين".

وبالنسبة لإرادة العامل الحرّة، فقد أكّد عوض: " أنّ الإرادة الحرّة للعامل محضّ خيال في علاقات العمل، لأن الإرادة على أرض الواقع بيد صاحب العمل، وهذا ما يجعل العاملون مهدّدين بحقوقهم وأجورهم ". 

أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أجاب لـ"المرصد العمّالي" عن هذه التساؤلات موضّحًا: " بعد القرار الحكومي الأخير لا مبرّر لخصم الرواتب باستثناء القطاعات التي لا زالت مغلقة، هذا مع تحفّظنا على خصم رواتب العاملين، سواءٌ فيما يخصّ الـ30% أو خصم نصف راتب " .

أبونجمة كشف للمرصد عن تجاوزات مارسها أصحاب العمل بحقّ العاملين قائلًا: "أمر الدفاع رقم 6 اشترط أن يكون خصم الـ30% بإرادة العامل الحرّة، لكنّ هنالك تمايز بين هذا الشرط وبين ما يمارسه أصحاب، حيث أُجبر بعض العمّال على قبول خصم 30% من أجورهم بسبب تهديدات مبطّنة مارسها أصحاب العمل، أو لشعور العامل بأنّ تمسّكه بحقوقه سيؤدّي إلى نتائج وخيمة لاحقًا" .

وحول الانتهاكات العمّالية؛ تحدّث مبيّنًا: "هُنالك استغلال للعمّال، وانتهاكات لا حصر لها بخصوص أجورهم، لذا فإن العاملين بحاجة إلى حماية من إجراءات التفافية قد تمارس بحقّهم، خاصّةً، عدم الالتزام بأجورهم" .

إذًا، فإنّ الأسباب الموضوعية لقرار الدفاع رقم 6، تحديدًا، منح أصحاب العمل خصم 30% من أجور العاملين قد انتفت، وهذا يتطلّب استدراك الإجراءات الأخيرة بتمحيص أو إلغاء قرار الدفاع ذاته، وذلك لأنّ حقوق العاملين ستتعرّض لانتهاكات حتميّة قد يمارسها أصحاب العمل وباستغلال "الثقوب القانونية" التي يجب ردمها.

وكانت الحكومة قد استثنت قطاعات ومنشآت اقتصادية من قرارها الأخير وهي: صالات الأفراح، المدارس(الحكومية- الخاصّة)، رياض الأطفال، دور الحضانة، صالات المطاعم والمقاهي، الأماكن الترفيهية، النوادي الرياضية، شركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، المسابح العامة والحمامات الشرقية، دور العبادة.