الرئيسية > كورونا الحقوق .. شركات تخصم "الإجازة" من رواتب الموظّفين

كورونا الحقوق .. شركات تخصم "الإجازة" من رواتب الموظّفين

الاثنين, 06 نيسان 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
كورونا الحقوق .. شركات تخصم
المرصد العمّالي- في السابع عشر من شهر آذار الماضي، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات لمواجهة وباء كورونا، وأبرز هذه الإجراءات؛ تعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين، فيما أعلنت الحكومة تمديد الإجازة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك للحيلولة دون انتشار الوباء الذي استشرى في معظم دول العالم. لكنّ بعض الشركات لم تلتزم بهذه الإجراءات، ولم تكترث بمصير الموظّفين، حيث أن عددًا من هذه الشركات أجبرت الموظّفين على العمل والمبيت داخل مكان العمل، وهذا ما تحدّثنا عنه في تقرير سابق، لكنّ القضية الجلية هي "خصم الإجازة من رواتب الموظّفين". 
تناهى إلى "المرصد العمّالي" شكاوى حول خصم الإجازة الرسمية من إجمالي الراتب، ومثال على ذلك، أبلغت إحدى الشركات في محافظة الزرقاء الموظّفين بأنّها ستخصم الإجازة الرسمية من رواتبهم. فيما أبلغ صاحب أحد المخابز داخل العاصمة عمّان العاملين لديه؛ بأنّه سيخصم الإجازة من رواتبهم.
الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين تحدّث لـ "المرصد العمّالي" قائلًا: "لا بد من الإشارة إلى أن توقّف العمل في المؤسسات العامّة والخاصة كان بموجب بلاغ من رئيس الوزراء. وبحسب قانون العمل والقرارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي، فإنّ الموظّف يستحق راتبه كاملًا عن أيام العطل الرسمية، وهذا يشمل القطاع العام والخاص". 
واستطرد نصراوين موضّحًا: "ما يفعله أصحاب الشركات والمؤسسات هو إجراء غير قانوني، ويتعارض مع قانون العمل، ولهذا يمكن للموظف أن يقدّم شكوى بحقّ صاحب العمل عبر وزارة العمل".  
وبالعودة إلى الشكاوى، فإن شركة خدمات فندقية أجبرت موظّفيها على العمل في أيام العطل، وهذا ما يتعارض مع قانون العمل. 
وسجّل المرصد العمّالي 28 شكوى بخصوص خصم الإجازة من رواتب العاملين.
بينما يخصم أرباب العمل الإجازة من رواتب العمّال والموظّفين، فإنّ المادة 47 من قانون العمل تنصّ: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية وهي: أ. استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الاجر. ب. استرداد اي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه. 
ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي واقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الاخرى. د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار. هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا او خدمات حسب المعدلات او النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين. و. كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي. ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لاحكام النظام الداخلي للمؤسسة او لعقد العمل او مقابل ما اتلفه من المواد، او الادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلك وفق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. 
ومن خلال قراءة هذه البنود، فإنّه لا مبرّر قانوني لأرباب العمل يسوّغ لهم خصم أيام العطل الرسمية من رواتب الموّظفين، وهذا ما يعتبر مخالفة واضحة وبيّنة لقانون العمل، وأيضًا لقرار رئيس الوزراء المُلزم للقطاعين العام والخاص.