الرئيسية > القضايا العمالية: قانون ينتظر التفعيل

القضايا العمالية: قانون ينتظر التفعيل

الاثنين, 09 حزيران 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
القضايا العمالية: قانون ينتظر التفعيل

المرصد العمالي - شيرين مازن - وداد السعودي- عقب مراجعته للمحكمة أكثر من 5 سنوات، حكمت المحكمة في الدعوى التي رفعها عبد الرحيم محمود ضد رب عمله الذي طرده تعسفيا، ليكون الحكم بدل آخر راتب تقاضاه في أثناء عمله، إضافة إلى بدل شهر الإنذار.

ويبدي عبد الرحيم ندمه لرفعه الدعوى، مؤكدا أنه دفع أجور محاماة وبدل مواصلات لحضور جلسات المحكمة، ما يفوق قيمة التعويض الذي أقرته المحكمة له، لافتا أن إجراءات كثيرة يمر بها لتحصيل المبلغ من الشركة.

أمضى أحمد في أروقة المحاكم ما يقارب الـ6 سنوات، انتهت بحلف اليمين من قبل صاحب العمل جاء فيه أنه لم يقم يوما بتوظيفه، لتنتهي قصته من دون حصوله على أي حقوق عمالية.

رغم أن المادة 137 من قانون العمل، توجب الفصل في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها، غير أن مختصين في مجال القضايا العمالية، يؤكدون أنها تبقى في المحاكم سنوات طويلة، نتيجة مرورها بالعديد من الإجراءات.

أكد المحامي المختص بالقضايا العمالية عصام الشريف أن محكمة الصلح الجهة المختصة بالنظر في النزاعات العمالية الفردية، ومنح جزء من اختصاصها لسلطة الأجور في وزارة العمل التي تختص النظر بقضايا الأجور غير المدفوعة أو المتأخر دفعها.

وأضاف أن "الظروف الاقتصادية التي يواجهها أصحاب العمل ساهمت في زيادة عدد الدعاوى المقامة أمام المحكمة بشكل هائل، مما يترتب عليه إطالة أمد إجراءات التقاضي".

وقال الشريف إن "اشتمال الدعوى الواحدة على مطالبات عدة يؤخر الفصل بالقضية بشكل عاجل، فقد تشتمل القضية على رواتب غير مدفوعة وبدل إجازات سنوية، وبدل إشعار، وبدل فصل تعسفي، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافي".

وبين أن قصور فهم بعض المحامين للنصوص القانونية سببٌ آخر، يضاف إلى ذلك قلة أعداد القضاة الذين ينظرون الدعاوى، مشيرا أن وزارة العدل تقوم أحيانا بتخصيص قضاة للنظر في القضايا العمالية.

ولفت أن المادة 9 من قانون محاكم الصلح توجب على محكمة الصلح في أول جلسة لها أن تحاول إجراء مصالحة بين الطرفين، ونادرا ما تقوم المحاكم بتطبيقها.

أما المحامي بسام الضمور من مكتب العون القانوني أرجع طول أمد التقاضي في القضايا العمالية إلى تعمد بعض الخصوم تقديم بيانات مزورة، أو عناوين شهود غير صحيحة.

واتفق مع زميله أن زيادة عدد القضايا بشكل كبير مقابل نقص عدد القضاة يشكل ضغطا على المحكمة، مما يتسبب بتأخير الفصل في الدعوى.

وأضاف أن "مدة تأجيل الجلسة تتراوح بين 14-21 يوماً في محكمة الصلح، أما في محكمة الاستئناف تصل إلى الشهر".

وأشار الضمور أن القاضي قد يتعرض لظروف تدفعه إلى تأجيل الجلسة، إصافة إلى بعض الظروف الخارجة عن الإرادة مثل الظروف الجوية، الإضراب، وغيرها.

وأكد أنه لا يوجد قضية جرى الفصل فيها خلال 3 شهور كما نص قانون العمل، وأن غالبية القضايا العمالية لا تتجاوز السنتين.

ولفت أن جهل العمال بحقوقهم يؤدي إلى خسارة قضاياهم، مؤكدا أن غالبية القضايا العمالية يكسبها العامل.

وأكد الشريف أن تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف يطيل بقائها في المحاكم، إذ يقتصر العمل في نص المادة 137 من قانون العمل، داخل محكمة الصلح.

ويعتقد أن مجانية القضايا العمالية زاد في عددها، مؤكدا أن غالبية القضايا المرفوعة في قضايا العمل يحكم بها لصالح العامل.

وبين الشريف والضمور أن دعاوى الفصل التعسفي وساعات العمل الإضافي الأطول في مدد التقاضي لصعوبة إثباتها.

وأكد الشريف أن المحاكم العمالية التي تفصل فيها، وتأتي مرحلة أخيرة في حل النزاع العمالي الجماعي الذي يبدأ بمطالبات عمالية عن طريق النقابة التي ينتسبون إليها، مرورا بالإضراب، فإذا ما استمر الإضراب يتوجب على وزير العمل التدخل بإحالة النزاع العمالي إلى مندوب التوفيق المعين من قبله لحله عملا بأحكام المادة 120 من قانون العمل، ومن ثم إلى مجلس التوفيق الذي لا يجوز تعيين محام أمامهما، وصولا إلى المحكمة العمالية التي يجري تشكيلها من ثلاثة قضاة يسميهم المجلس القضائي ويجوز توكيل محام أمامها.

وقال إن "المحكمة العمالية تفصل في الدعوى خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق من وزير العمل"، لافتا أن القرار الصادر عنها قطعيا.

وحول سلطة الأجور، فأكد الشريف أن إجراءاتها بطيئة وتلحق الضرر بالعامل، مشيرا أن من يتولاها شخص واحد من دون مراعاة زيادة عدد القضايا.

ويرى الشريف أن الحلول الممكنة لتقليص مدد التقاضي هي في زيادة عدد القضاة، ممارسة قاضي الصلح للصلاحيات الممنوحة له بمحاولة إجراء مصالحة بين طرفي الدعوة، إضافة إلى التزام قضاة الصلح بعدم تأجيل القضية لمدة تزيد عن 72 ساعة، والإسراع بالنظر في القضايا من قبل محكمة الاستئناف بحيث لا تتجاوز مدة الشهر.

ويشاركه الضمور الرأي بضرورة زيادة عدد القضاة والعاملين في المحاكم ليتماشى مع حجم القضايا المتزايد بحيث يقلل مدة التقاضي.

لم يكن الشريف متحمسا لفكرة إنشاء محكمة عمالية للتغلب على طول أمد التقاضي؛ فالمشكلة تكمن بحسب رأيه بكثرة القضايا، وقلة عدد القضاة، والبينات المطلوبة.

أما الضمور فيعتقد أن مشكلة الاختصاص حلت في العديد من المحاكم من خلال المادة 4 الفقرة ج، التي تسمح لرئيس المحكمة تقسيمها لغرف قضائية متخصصة، من ضمنها غرف للنظر بالقضايا العمالية.

ويشار أن دراسة عمالية انتقدت عدم وضع قانون العمل لأي إجراءات تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التقليل من النزاعات العمالية الفردية، مؤكدة أن "عدم وضوح الصياغة في العديد من النصوص أو قصورها عن استيعاب وجوه وأشكال النزاعات المتنوعة، أدى إلى زيادة عددها وطول مدد البت فيها، وعدم وضوح حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر".

وتقول الدراسة التي أعدها الخبير في مجال التشريعات العمالية حمادة أبو نجمة، وتحمل عنوان "قانون العمل الأردني ومعايير العمل الدولية"، إن قانون العمل لم يعالج موضوع المفاوضة الجماعية بنصوص صريحة أو متخصصة، باستثناء ما ورد فيه بخصوص عقد العمل الجماعي والنزاعات العمالية الجماعية.

وترى الدراسة أن موقف القانون الحالي ينطوي على "إضعاف "لموقف النقابات العمالية، كونه لم يضع شروطا أو قيودا حول إمكانية تولي العمال التفاوض بمن دون نقاباتهم، ما قد يشجع أصحاب العمل على تجاوز النقابات وتهميش دورها.

وتشير الدراسة إلى أن أسلوب حل النزاع الجماعي الوحيد المتاح أمام طرفي النزاع، حيث يعد اللجوء إليه إلزاميا للطرفين.

أما في النزاعات الفردية، فتبين أن قانون العمل ترك للمحاكم النظامية مهمة النظر في الدعاوى الفردية على أن يجري ذلك بصورة مستعجلة وبمن دون أي التزامات مادية على العامل وكذلك الأمر بالنسبة إلى نزاعات الأجور التي أوجد لها القانون شكلا من أشكال القضاء الخاص من خلال سلطة دعاوى الأجور التي تتولى صلاحية النظر في دعاوى الأجور بإجراءات خاصة مستعجلة ومعفاة من أي رسوم.

وتقول الدراسة أن القانون لم يضع ضوابط وإجراءات وآليات خاصة تساعد المحكمة على الإسراع في البت بالدعاوى المقامة أمامها؛ مما عرض محاولات المحاكم في استخدام وسائل وإجراءات وآليات تساعد في سرعة البت في الدعوى إلى الطعن والإبطال، الأمر الذي أدى إلى أن تطول مدة نظر هذه المحاكم للدعاوى العمالية المقامة أمامها.