الرئيسية > إقرار تعديلات على ثماني مواد من نظام الخدمة المدنية

إقرار تعديلات على ثماني مواد من نظام الخدمة المدنية

الثلاثاء, 27 آذار 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
إقرار تعديلات على ثماني مواد من نظام الخدمة المدنية
المرصد العمالي- أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الخدمة المدنية حيث تم اجراء تعديلات على ثماني مواد من النظام الاصلي للديوان، حيث عدلت المادة 21 من النظام التي تتحدث عن الوظائف العليا بإضافة المادة التالية "تتم وبقرار من رئيس الوزراء اعارة شاغلي الوظائف العليا وتحديد مدتها وتجديدها الى الجهات المحددة".
وتمت اضافة الفقرة الى النص الاصلي، "ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان لا يؤثر هذا النقل على راتبه ودرجة ارتباطه الوظيفي سواء كان ضمن دائرته او دائرة اخرى.
 واقر مجلس الوزراء اضافة الفقرة التالية على المادة 46 من النظام الاصلي لتكون كالتالي: يستثنى من احكام الفقرتين أ. ج من هذه المادة الخريجون من الطلبة الذين يتم ايفادهم من قبل وزارة التربية والتعليم في بعثات علمية للحصول على درجة البكالوريوس بموجب التشريعات الخاصة بالوزارة والذين سيتم تعيينهم للعمل لديها". وحسب النظام الاصلي لديوان الخدمة المدنية تنص الفقرة أ من المادة 46 على انه "يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا للمعايير التالية: الكفاءة، اقدمية التخرج، الحالات الانسانية للتعيين في الوظائف الشاغرة ونسبتها. اما الفقرة ج فقد نصت "يقوم الديوان بالتعاون مع الدائرة باجراء امتحانات تنافسية وترتيب قوائم باسماء الناجحين فيها وفقا لنتائجهم الاعلى درجة فالادنى".
كما اقر مجلس الوزراء الغاء عبارة (الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسمائة دينار). وتبعا لقرار مجلس الوزراء تم الغاء نص الفقرة أ من المادة 91 من النظام الاصلي واصبحت على النحو التالي "يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للعمل لدى اي جهة تطوعية وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للعمل لدى اي دائرة او جهة حكومية على ان يحدد بالقرار وفي كلتا الحالتين الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته".
وبحسب النظام الاصلي كانت المادة أ تنص على التالي: يجوز تكليف الموظف بالعمل لدى اي دائرة او جهة حكومية او تطوعية لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد في القرار الجهة التي سيتقاضى منها راتبه وعلاواته، كما نصت المادة "انه لا يؤثر قرار التكليف على اقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع". ولاعطاء مزيد من الصلاحيات للوزراء والامناء العامين، اقر مجلس الوزراء تعديل المادة 92 والمادة 93 من النظام الاصلي للديوان بالشكل التالي "بالغاء عبارة (لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير) والاستعاضة عنها بعبارة (للوزير بناء على تنسيب الامين العام). وتبعا للنظام الاصلي نصت المادة المعدلة "انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة اخرى او الى أي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها".