الرئيسية > "العمالية المستقلة" تقترح مشروع قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين

"العمالية المستقلة" تقترح مشروع قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين

الخميس, 13 تشرين الثاني 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي - اقترح اتحاد النقابات العمالية المستقلة مشروع قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين، بهدف إثراء مسودة قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين التي أصدرها ديوان التشريع والراي.

 وقال الاتحاد إنه جرى الاعلان عن مقترح المشروع للتأكيد على مشاركتهم الايجابية، والعمل على خدمة قضيتهم الرئيسية المتمثلة في حرية التنظيم النقابي، ورغبة في تخفيف الاحتقان المتواجد في أوساط القوى العاملة الأردنية.

وأكد الاتحاد أن مقترح المشروع يلتزم القانون بنصوص مواد الدستور وخاصة الفقرة 2 من المادة 16، التي أكدت على حق الأردنيين في تشكيل النقابات، كذلك المادة 23-و، التي أكدت على ضرورة وجود تنظيم نقابي حر.

إضافة أن مقترح القانون بحسب الاتحاد يلتزم بالمعايير الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمادة 23من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على الحق في إنشاء النقابات والانضمام اليها.


نص مقترح القانون
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2014
قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين
المادة1:
يسمى هذا القانون (قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين لسنة (2014)( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2: 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة المختصة: وزارة تطوير القطاع العام.
الوزير : الوزير المختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ويشمل رئيس الدائرة الذي يمارس صلاحيات الوزير المختص بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
الدائرة : اي هيئة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة عامة.
النقابة : اي نقابة تنشأ وفق احكام هذا القانون .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة وهي اعلى سلطة في النقابة.
المجلس : مجلس النقابة المنتخب من الهيئة العامة.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في القطاع العام بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، والمعين بعقد و يشمل العاملين باجر يومي.
المادة3: 
لا تسري أحكام هذا القانون على ضباط وافراد ومنتسبي الامن العام والجيش والمخابرات والدفاع المدني وقوات الدرك .
المادة4: 
تنشأ النقابة بإشعار خطي يقدم للوزارة من عدد لا يقل عن (20) موظفا من موظفي الدائرة.
الماده5: 
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام او شخص او جهة توكلها في تمثيل النقابة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
المادة6: 
يشترط في عضو النقابة أن يكون:
أ- متمتعا بالأهلية القانونية.
ب- غير منتسب لأي نقابة أخرى تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة7: 
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-
أ‌- ممارسة العمل النقابي من خلال تنظيم الموظفين في نقاباتهم والدفاع عن حقوقهم. 
ب المشاركة في تطوير أداء الوظيفة العامة.
ج- الارتقاء بقدرات الأعضاء وتحقيق احتياجاتهم الوظيفية والارتقاء بمستواهم الثقافي والاجتماعي. 
د- حماية حقوق الموظف بالأجر العادل، وبالصحة والسلامة المهنية، وبيئة عمل لائقة وبالارتقاء الوظيفي.
هـ. تمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين التأمين الصحي للموظف وعائلته لضمان الحياة الكريمة له في حالات العجز والشيخوخة والوفاة.
و. تمثيل الموظفين امام كافة الجهات الوطنية والدولية. 
ز. اي اهداف اخرى تقرها الهيئة العامة وفق احكام نظامها الداخلي.
المادة8:
تلتزم النقابة بما يلي:-
أ- رعاية مصالح الموظف وتبنيها والدفاع عنها بكافة الوسائل السلمية.
ب- مراعاة التشريعات المعمول بها.
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية.
المادة9:
أ. يكون الانتساب للنقابة اختياريا ووفقا لأحكام هذا القانون.
ب. يتم استيفاء الاشتراك المالي للنقابة من خلال الدائرة بموجب تفويض من الموظف.
المادة10:
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام نظامها الداخلي.
ب- يحدد النظام الداخلي للنقابة آليات اتخاذ القرارات وانعقاد الهيئة العامة للنقابة.
المادة11:
يتولى اداره شؤون النقابة مجلس منتخب من الهيئة العامة ويحدد النظام الداخلي للنقابة عدد أعضائه وآليات الترشح والانتخاب. 
المادة12:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : 
أ‌- تحقيق اهداف النقابة .
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
ج. رفع المطالب والتفاوض بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة.
د - ادارة الشؤون المالية والإدارية للنقابة وفقا لأحكام القانون وانظمتها الداخلية بما في ذلك ادارة الصناديق المنشأة بموجب أي منها .
ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة والتقرير المالي و الاداري للسنة المالية وعرضها على الهيئة العامة لاقراراها.
و ـ- اقتراح الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها وايداعها لدى الوزارة المختصة. 
ز - دعوه الهيئة العامة للنقابة الى الاجتماع .
ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابه وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدتها وكيفية اجتماعاتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط - الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة .
ي - إصدار المطبوعات الخاصة بالنقابة .
ك - تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك.
ل - اعتماد بنك، أو اكثر، لا يداع أموال النقابة.
المادة13:
يمثل الرئيس النقابة لدى الغير, ويرأس مجلسها وهيئتها العامة ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع معاملاتها ومراسلاتها التي يوافق عليها المجلس ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او من ينتدبه.
المادة14:
أ- يفقد عضو النقابة عضويته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.
2- الوفاة .
3- الانسحاب من النقابة.
4- المساس بالنقابة والحاق الضرر بهيئاتها ماديا او معنويا.
5. مخالفة النظام الداخلي.
ب- تستمر عضوية الموظف في النقابة في حالة التقاعد او احالته على الاستيداع وفقا للتشريعات النافذة في كل دائرة.
المادة15:
أ- تودع نسخة من النظام الداخلي واللوائح التنظيمية التي تخص النقابة لدى الوزارة المختصة .
ب- يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:-
1- آلية اتخاذ قراراتها الصادرة عن المجلس أو هيئتها العامة.
2- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها و الشؤون المتعلقة بها.
3- شروط العضوية والانسحاب وآلية محاسبة الاعضاء في حال ارتكاب ضرر بحق النقابة.
4- الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية للنقابة.
5- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للنقابة ومواعيد تسديدها والاجراءات التي تتبع لذلك.
6- إيداع اموالها في البنوك وصلاحية الصرف منها.
7- النظام المالي للنقابة وآلية تدقيق حساباتها .
8- الصناديق المراد انشاؤها كصندوق التأمين الصحي و صندوق التكافل الاجتماعي والادخار و صندوق الإسكان وصندوق التقاعد وأي صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة لإنشائها.
9- اي جمعيات ترى النقابة ضرورة لانشائها . 
10.الية حل النقابة وتصفيتها وتوزيع موجوداتها.
المادة16:
تتألف الموارد المالية للنقابة من:-
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة المجلس التنفيذي. 
ج- ريع استثمار اموالها وبيع اي من اصولها.
د- العوائد والارباح المتحققة من نشاطات النقابة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
هـ- ريع اصدار المطبوعات وانشاء المعارض وايراد الحفلات ونحوها .
و - اية مبالغ اخرى تعود للنقابة مقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها .
المادة17:
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة18:
يحل المجلس :
أ‌- بقرار من الهيئة العامة.
ب- استقالة ثلثي اعضائه.

المادة 19: 
المفاوضة الجماعية
أ – توفّر لممثلي النقابة التسهيلات الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم النقابية بسرعة وكفاءة، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها وذلك من دون أي اقتطاع مادي أو غير مادي.
ب – توفّر لممثلي العاملين الوقت المناسب للمشاركة في الاجتماعات النقابية، والتدريبات المؤتمرات والندوات.
ج - يؤمن لممثلي العاملين النفاذ لكل أماكن العمل من أجل القيام بواجباتهم النقابية.
د – تؤمن الدائرة أماكن للاجتماعات ومقر النقابة.
ه – تشكل لجنة مشتركة من الادارة والنقابة تعنى بتعزيز التعاون من أجل تطوير عمل الادارة وحل المسائل العامة والخاصة. وتحدد النقابة والادارة بشكل مشترك آلية عمل اللجنة.
و - يحق للنقابة اللجوء الى الاساليب المشروعة التي يضمنها الدستور الأردني والمعايير الدولية في الدفاع وتبني مطالب العاملين .
المادة20: 
تعفى النقابة وصناديقها من ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف و رسوم الواردات و الطوابع البريدية على مراسلاتها .
المادة21:
أ. يمنع اتخاذ اي اجراء تعسفي بحق اي من النشطاء النقابيين لقيامهم بواجباتهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب- يمنع اخضاع استخدام الموظفين لشرط عدم انضمامهم الى النقابة أو تخليهم عن عضويتها. 
ج- .لا يجوز لأي موظف في الادارة العليا تولي اي منصب في النقابة، وفي حال ترقية الموظف لمنصب في الادارة العليا يعتبر مستقيلا من منصبه القيادي في النقابة حكما.
المادة22: 
للنقابة الحق في الانضمام او المشاركة في اي اتحادات محلية او اقليمية او دولية لها ذات الاهتمام ونطاق العمل بقرار من المجلس بما يحقق مصلحة النقابة واعضائها.
المادة23- 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .