الرئيسية > دراسة: فجوة واسعة بين الإلتزام بتجريم الإتجار بالبشر والتطبيق الفعلي

دراسة: فجوة واسعة بين الإلتزام بتجريم الإتجار بالبشر والتطبيق الفعلي

الاربعاء, 15 تشرين الأول 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
دراسة: فجوة واسعة بين الإلتزام بتجريم الإتجار بالبشر والتطبيق الفعلي
المرصد العمالي -  بالرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزامته الدولية بشأن تجريم الإتجار بالبشر، وإصدار التشريعات اللازمة، إلا أن الممارسات العملية، والنصوص التشريعية في كثير من الأحيان لا تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية، مما يجعل موقف الأردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الاحيان من جهات وهيئات دولية معنية بذلك.

وتؤكد دراسة تحليلة أصدرها مركز تمكين للدعم والمساندة، أن تنازع القوانين والثغرات في بعضها أدى  إلى صعوبة التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر، ومن وقع عليه انتهاكات جسيمة لحقوقه العمالية من العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة، مما أدى إلى ضعف في حماية حقوق هذه الفئة ، وإفلات الجناة من العقاب.

وقالت الدراسة التي حملت عنوان " مراجعة تحليلية للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر" إن  الثغرات في التشريعات صعبت تنفيذها ، وبالتالي صعوبة الوصول للعدالة، مما أدى إلى التعامل مع العديد من حالات الإتجار بالبشر أوالعمل الجبري كقضايا عمالية. 

وقالت" لم يعرف قانون الإتجار بالبشر الجريمة بشكل واضح، كما لم ينص بوضوح على حقوق الضحايا ولا يفصلها ولا ينص على كيفية الحماية، كما تخلو التشريعات عامة من أي نص على منح الضحايا إقامة مؤقتة. وهناك العديد من الأمثلة على الثغرات التشريعية".

وحثت الدراسة الأردن على توقيع الاتفاقيات ذوات الأرقام رقم 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية رقم 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجور.

وطالبت بإعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة ووضوح وبما يراعي البيئة التشريعة في الأردن التي لا تتناسب مع تعريف البرتوكول، وبما يحد صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف.

وأكدت ضرورة النص على العبارات التي أغفلها المشرع الأردني في تعريف الجريمة من مثل الممارسات الشبيهة بالرق التي يوجد لها تعريفاً لها في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956 .

وطالبت بايجاد تواءم بين قانوني منع الاتجار بالبشر و العقوبات اذ ان بعض  الأفعال الواردة في التعريف الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات من مثل الخطف، الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى قد تكون أكثر وضوحا مثل الإيذاء، هتك العرض، الحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم .

النص في قانون منع الاتجار بالبشر الاردني على حق ضحايا الاتجار بالبشر في ان يتم التعرف عليهم بسرعة ودقّة، بطرق منها الإجراءات المناسبة والتدريب الملائم لموظفي الدولة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية كما تطلبت المعايير الدولية.

وقالت الدراسة "على المشرع الاردني أن يقوم بالتأكيد بشكل صريح على ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر والحفاظ على سرية هذه الهوية ان امكن ذلك ، والتأكيد على ابقاء هوية الضحية الطفل سرية ، كما فعل البروتوكول الدولي".

وأوصت بتعديل  نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام بالاضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.

ولم تنس الدراسة بالمطالبة بالنص بشكل صريح في قانون منع الاتجار بالبشر على تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر، لاسيما وأن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة.

وشددت على ضرورة العمل على وضع نصوص قانونية تمكن الضحية من الاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما امرت به المبادئ الاساسية لحق ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة وان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر بحسب ما يرد في التقارير الدولية والوطنية هم أجانب.

واقترحت البحث عن حلول قانونية تحول دون الابعاد والتسفير للعامل، وتأمين الترجمة والحد من بطء اجراءات التقاضي في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية سنتين والضرر ثلاث سنوات تضيع على ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على انصاف قضائي يوصلهم لحقوقهم.

وتعديل قانون الاقامة و شؤون  الاجانب الأردني رقم ( 24 ) لسنة 1973 بحيث ينص  على تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار، لا ان يعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة ، وشموله بالفئات التي  عددتها المادة (29) من قانون الإقامة التي  لا تسري أحكام القانون في مواجهتهم.

وكذلك النص في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى بشكل صريح على تجريم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه.  إذ ان اتفاقية 1930 أوجبت على الدولة الطرف اعتبار العمل القسري جريمة و ليس مخالفة عمالية كغيرها من المخالفات.

كما أكدت على أهمية تعديل قانون منع الجرائم بحيث لا يستخدم من قبل البعض من أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم و بالتالي استخدامه كوسيلة للتهديد بنوع ما من انواع العقاب الأمر الذي نهت عنه اتفاقية 1930، أي ان لايعزز قانون منع الجرائم ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري المتمثل بقيود و ضوابط ترد على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام.