الرئيسية > منظمات وفاعليات نسوية تدعو لحماية العاملات من العنف بالعمل

منظمات وفاعليات نسوية تدعو لحماية العاملات من العنف بالعمل

الاربعاء, 08 تشرين الأول 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
منظمات وفاعليات نسوية تدعو لحماية العاملات من العنف بالعمل
 المرصد العمالي - فيما تعتزم منظمة العمل الدولية مناقشة اتفاقية جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تتحدث عن وضع معايير لحماية المرأة العاملة من أي عنف قد يمارس ضدها في أماكن العمل، تسعى منظمات نسوية وعمالية محلية وإقليمية لإقناع الحكومة بالتصويت بالموافقة على هذه الاتفاقية.

وتشدد عدة تقارير صادرة عن منظمات نسوية، على أهمية توسيع الحماية للمرأة العاملة، وضرورة توفير بيئة عمل صديقة لها "تتضمن إلزام المؤسسات بتوفير حضانات، وإيجاد نص يجرم التمييز في الأجور".

ويؤكد تقرير الظل الأخير الذي يرصد أداء الأردن فيما يخص الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أن "قانون العمل الأردني وسع الحماية القانونية للنساء المشتغلات بالزراعة والمنازل، حيث كن مستثنيات من أحكام القانون".

وبين التقرير أن قانون العمل نص صراحة "على فعل التحرش الجنسي في مكان العمل"، حيث نصت المادة 29 /6 من القانون المعدل لسنة 2008 على "أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: أ- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول. ب- إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

ويعترض التقرير على هذا النص بالإشارة إلى أن المشرع أعطى الحق للعامل، ذكرا كان أم أنثى، في حال وقوع فعل الاعتداء عليه بترك العمل والمطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي والذي يتراوح بين راتب ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بالإضافة إلى بدل شهر الإشعار.

وبين أن المشرع ربط هذا الحق للعامل بأن يكون الفعل صدر عن رب العمل أو من يمثله، ولم يعالج الحال فيما إذا صدر الفعل عن أحد الموظفين، حيث لا توجد آلية معينة في القانون تعاقب الفاعل إذا كان من غير أصحاب العمل أو من يمثله.

وانتقد التقرير إحالة تعريف التحرش الجنسي المعاقب عليه في قانون العمل إلى قانون العقوبات الأردني الذي يخلو من لفظ أو "جريمة التحرش الجنسي"، حيث ترك أمر تقدير وجود تحرش من عدمه إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع "الذي قد لا يجد مثلا بلفظ معين تحرشاً جنسياً".

واقترح صياغة النص بشكل يوائم باقي التشريعات المعمول بها، مبينا أن اجتهاد القاضي قد يجد أن القواعد العامة تقرر بأن لا جرم من دون نص، وحيث أن قانون العقوبات يخلو من التحرش الجنسي، فلا يتم تجريم الفعل.

وبينت دراسة، صدرت مؤخرا، أن العنف الوظيفي من أكثر أشكال العنف المجتمعي انتشاراً في الأردن، إذ بلغت نسبة انتشاره بين عينة الدراسة 46 % في حين بلغت نسبة من لم يمارس عليهن العنف المجتمعي 52 %.

ويعد اتهام المرأة العاملة برفع معدل البطالة في الأردن من أكثر الأشكال انتشاراً، بنسبة انتشار 66.2 %، فيما بلغت نسبة من يتهمون المرأة بكثرة التغيب والمرض والتعب 71 %.

ويعود السبب في انتشار هذا العنف بشكل كبير إلى طبيعة البناء الاجتماعي للمجتمع الأردني والذي أناط العمل خارج المنزل للذكور دون الإناث، ومنح المرأة المنجبة والعاملة داخل المنزل مكانة عالية ومرتفعة، ولحدوث التغيير الاجتماعي الذي رافقه العديد من التغييرات الأذى كارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ورغبتها في الاستقلال الاقتصادي.

وقالت الدراسة، التي أعدتها الباحثة أمل العواودة، إن العنف الجندري يعتبر في الأردن ثاني أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، بنسبة انتشار 35 %، في حين بلغت نسبة من لم يواجهن هذا النوع من العنف 8ر55 % من العاملات عينة الدراسة، أما نسبة من لا يعلمن بممارسته أو عدمها فقد بلغت 9 %، وهذا يعني جهل المرأة بحقوقها وذاتها الأنثوية.

وأشارت النتائج إلى انتشار العنف الجندري المتمثل بعدم المساواة بين المرأة والرجل في المناصب الوظيفية بنسبة 53.3 %، وعدم المساواة بالترقية بنسبة 50.9 %، وعدم المساواة في المكافآت والزيادات السنوية بنسبة 6ر45 %، عدم المساواة في العلاوات العائلية بنسبة 49.8 %.

واحتل الانتهاك القانوني لحقوق المرأة العاملة المرتبة الثانية بالتساوي مع العنف الجندري، إذ بلغت نسبته في العينة 4ر35 %، في حين أشارت 6ر58 % من العاملات بحصولهن على حقوقهن كاملة، وبلغت نسبة من يجهلن حقوقهن في العمل 8ر5 %.


وأشارت النتائج إلى أن أكثر الانتهاكات القانونية للمرأة العاملة كانت في عدم توفير حضانة داخل العمل أو قريبة من العمل بنسبة 4ر63 % في حين أن قانون العمل الأردني نص في المادة 72 من القانون على صاحب العمل توفير مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة شرط ان لا يقل عدد العاملات عن 20.

وبلغت نسبة العاملات غير المشاركات في التأمين الصحي  38.9 % وغير المشاركات في الضمان الاجتماعي 34 %، وغير المشاركات في صناديق الادخار والإسكان 67 %.

أما نسبة من يحرمن من ساعة الرضاعة فقد بلغت 30 %، ونسبة من يجبرن على القيام بالعمل الإضافي دون أجر 32.7 %، والدوام أيام العطل الرسمية والأعياد 36.7 %.

الغد