الرئيسية > أبرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية

أبرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية

السبت, 06 أيلول 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
أبرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية

المرصد العمالي - قال وزير تطويرالقطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن مجلس الوزراء أحال التعديلات الجديدة على نظامالخدمة المدنية إلى اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع، في ضوء ملاحظات أبداهاالمجلس على تلك التعديلات.

وأضاف الخوالدة في تصريح لصحيفة"الرأي" الأردنية أن تعديلات النظام سيناقشها ديوان التشريع لإعدادها بالصيغةالقانونية تمهيدا لاستكمال اجراءات صدورها.

وحسب مصادر حكومية ستشملالتعديلات 21 مادة من النظام الحالي، جاءت بعد الاعتراضات التي طالت هذا النظام منقبل العديد من الجهات وأهمها نقابة المعلمين.

وطالت التعديلات النصوص المتعلقةبالإجازة المرضية لموظفي الخدمة المدنية، حيث نص التعديل المقترح على المادة 111 "إذاكانت الإجازة المرضية أكثر من أسبوع وأقل من شهر لا تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازاتالموظف السنوية، أو من راتبه، إذا استنفد إجازاته، بشرط أن تكون مقرونة بتقرير طبيمن اللجان المختصة".

وكانت نقابة المعلمين أبدت احتجاجاعلى نصوص النظام المتعلقة بالإجازة المرضية، وعلى أثرها أوعز رئيس الوزراء عبداللهالنسور بدراسة امكانية تعديل هذه النصوص.

وبررت النقابة مطالبها كونهلا يوجد لدى المعلمين رصيد اجازات سنوية حيث يتمتع المعلم بإجازتين "الصيفية والشتوية"فقط.

ومن التعديلات المقترحة علىالنظام الحالي، إضافة الوظائف الصحفية إلى التعريفات والمهام التي تتولاها الفئة الأولى،ونصت على "تتولى الفئة الأولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهدافالاستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريعومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل وإجراءاته".

كما تكون مهام هذه الفئة القيامبأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية، والهندسية، والاقتصادية، والزراعية، والإدارية،والقانونية، والمالية، والتربوية، والتعليمية، والصحفية، وما يماثل أياً منها، وتحددهذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحملالشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى، وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعةإلى الدرجة الخاصة.

وبحسب التعديلات لا يستحق الموظفراتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعلياً، أو عن المدة التييتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.

ووسعت التعديلات نطاق العلاوةالعائلية للموظفة، حيث أصبحت تدفع في أي من الحالات التالية، وهي: إذا كان زوجها مقعدابشكل دائم، أو كانت أرملة معيلة لأولادها، أو كانت مطلقة معيلة لأولادها، على أن تقدمما يثبت ذلك سنويا.

وبحسب التعديلات يبدأ منح الموظفعلاواته اعتبارا من تاريخ مباشرته لعمله سواء عن طريق التعيين، أو النقل، أو الترفيع،أو تعديل الوضع بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.

والعلاوات التي تمنح للموظفكما نص عليها النظام: علاوة فنية، وعلاوة إشرافية، وعلاوة مؤسسة، وعلاوة موقع العمل،وأي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وبحسب النظام تمنح العلاواتالإضافية بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً علىتنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها.

وأضافت التعديلات النص التاليعلى النظام "إذا قرر مجلس الوزراء التعيين على إحدى وظائف المجموعة الثانية منالفئة العليا او ما في حكمها يقوم المرجح المختص بالتنسيب بذلك التعيين بتوقيع العقد".

وفقا للتعديلات فإنه يجري التعيينفي الفئة الثالثة في أدنى مربوط الدرجة المستحقة، شريطة إجادة القراءة والكتابة، وفقالسلم الرواتب والدرجات، وتحدد مجموعات الوظائف النوعية ومستوياتها وشروط أشغالها بموجبتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية.

وألغت التعديلات عبارة "إلااذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير"، الواردة فيالفقرة د من المادة 68.

كما ألغت التعديلات الفقرة حمن نفس المادة، واستعاضت عنها بالنص التالي "الكتابة أو التصريح لوسائل الاعلامبما يسيء للدولة، أو العاملين فيها، أو إفشاء أسرار العمل".

والمادة 68 من النظام حظرتعلى  الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبيةالإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل، أو التوقف عنه دون إذن مسبق، والاحتفاظخارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة، أو مخابرة رسمية، أو نسخة منها، أو صور عنها، أوتسريبها لأي جهة خارجية، أو الكتابة، أو التصريح عنها، دون أن يكون ذلك من صلاحياته.

وتنص المادة 76 فقره أ من النظامترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء موظفيها،وفئاتهم، ودرجاتهم، وتقديراتهم النهائية، وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعدلا يتجاوز نهاية شهر كانون الأول من السنة التي يجري فيها التقييم، على أن تراعى فيهالسرية التامة، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.