المرصد العمالي الأردني –
أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها أمس الأربعاء، المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة مقترحة هي مجموع مواد مشروع القانون.
ووافق النواب على المادة رقم (1) كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبخصوص المادة رقم (2) من المشروع المعدل، فوافق النواب عليها كما جاءت من الحكومة وكما وافقت عليها لجنة العمل النيابية.
ووفقا لهذه المادة في المشروع المعدل، فإنه سيتم تعديل تعريفات "المرجع الطبي" و"إصابة العمل" والتمييز في الأجور" الواردة في المادة (2) من القانون الأصلي.
أما بخصوص المادة رقم (3) من المشروع المعدل، فوافق النواب عليها أيضا كما جاءت من الحكومة وكما وافقت عليها لجنة العمل النيابية، حيث تتضمن هذه المادة تعديل المادة (12) من القانون الأصلي.
ومن أبرز التعديلات المقترحة على المادة (12) من القانون الأصلي، تعديل البند (1) من الفقرة (ط) من المادة ذاتها من، حيث سيتم تكريس صلاحيات وزير العمل بتسفير أي عامل غير أردني يعمل دون تصريح عمل وفقاً للتشريعات النافذة، دون اللجوء الى السلطة القضائية.
وقرر المجلس في نهاية الجلسة إرجاء استكمال مناقشة بقية مواد المشروع المعدل للأسبوع المقبل.
وكان مركز الفينيق طالب بضرورة التوقف عن اجراء تعديلات متجزأه، وإعادة صياغة قانون العمل بشكل شمولي استناداً إلى معايير العمل الدولية المتعارف عليها، بما يساهم في تحقيق استقرار علاقات العمل، واحداث استقرار تشريعي.
ومن التعديلات المقترحة التي طالب المركز بعدم الموافقة عليها، المواد (12، 31، 108)، حيث رأى المركز أن التعديلات المقترحة على البند (1) من الفقرة (ط) من المادة (12) من القانون تُشكل خطوة إلى الوراء، حيث سيتم تكريس صلاحيات وزير العمل بتسفير أي عامل غير أردني يعمل دون تصريح عمل وفقاً للتشريعات النافذة، دون اللجوء الى السلطة القضائية.
وأكد المركز أن قرار التسفير يجب أن تصدره جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة باعتباره سلطة تنفيذية، لأنّ القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرار، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل مسؤولية عدم توفر تصريح عمل لمرتكبيه، سواء العامل أم صاحب العمل، ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.
وبخصوص التعديلات المقترحة على المادة (31)، أكد مركز الفينيق أنها تشكل خطوة إلى الوراء وستفتح الباب أمام توسيع عمليات إنهاء عقود العمل للعاملين في القطاع الخاص، حيث ستسمح التعديلات المقترحة لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل بإنهاء عقود عمل ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد العاملين لديه ولمرة واحد في السنة دون إبراز الأسباب المبررة لذلك لوزارة العمل.
كما أكد المركز أن التعديل الأخير المقترح على الفقرة (ج) من المادة (108) يشكل خطوة سلبية نحو تقليص الدور النقابي (الضعيف أصلاً) في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين والعاملات، حيث ستلغى، بموجب هذا التعديل، صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال تم فصل ممثل لنقابة عمّالية عن العمل بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي، وسيتم اقتصار الفقرة بأحقية العامل في المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه.