الرئيسية > "العمل النيابية" تُقر مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024

"العمل النيابية" تُقر مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024

الثلاثاء, 28 كانون الثاني 2025
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي الأردني –
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها أمس الإثنين برئاسة النائب معتز أبو رمان، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي.

وأكد أبو رمان على أهمية التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البيئة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس يتطلب فيه سوق العمل الأردني تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارًا.

من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية، مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية سلّم لجنة العمل النيابية مذكرة مقترحات حول التعديلات المقترحة على قانون العمل، وأكد فيها أن معظم التعديلات المقترحة المعلن عنها سيكون لها آثار سلبية على معايير العمل اللائق في الأردن وعلى توازنات سوق العمل.

وطالب المركز في المذكرة بضرورة التوقف عن اجراء تعديلات متجزأه، وإعادة صياغة قانون العمل بشكل شمولي استناداً إلى معايير العمل الدولية المتعارف عليها، بما يساهم في تحقيق استقرار علاقات العمل، واحداث استقرار تشريعي.

ومن التعديلات المقترحة التي طالب المركز لجنة العمل النيابية بعدم الموافقة عليها، المواد (12، 15، 25، 28، 31، 65، و108)، في حين طالب اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة التي ستطال المواد (27، 66، و70).

ورأى المركز في المذكرة أن التعديلات المقترحة على البند (1) من الفقرة (ط) من المادة (12) من القانون تُشكل خطوة إلى الوراء، حيث سيتم تكريس صلاحيات وزير العمل بتسفير أي عامل غير أردني يعمل دون تصريح عمل وفقاً للتشريعات النافذة، دون اللجوء الى السلطة القضائية. 

وأكد المركز أن قرار التسفير يجب أن تصدره جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة باعتباره سلطة تنفيذية، لأنّ القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرار، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل مسؤولية عدم توفر تصريح عمل لمرتكبيه، سواء العامل أم صاحب العمل، ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.

في حين رأى أن التعديلات المقترحة على الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون تمثل خطوة إلى الوراء أيضا، وستقلل من الأمان الوظيفي للعمال، حيث أن اعتبار استمرار طرفي علاقة العمل (العامل وصاحب العمل) في تنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدته، تجديدا للعقد لمدة مماثلة، بدلا من أن يكون تجديدا له لمدة غير محدودة كما في القانون الحالي النافذ، سيجعل العمال أكثر عرضة لعدم الاستقرار الوظيفي، حيث قد يتم تجديد عقودهم لفترات محددة بشكل متكرر دون أن يحصلوا على حقوق العقد غير محدد المدة، وأبرزها الأمان الوظيفي.

وبخصوص التعديلات المقترحة على المادة (25) والمتعلقة بالفصل التعسفي، فقد تم التراجع عنها من قبل مجلس الوزراء، وهي مادة كان قد انتقدها مركز الفينيق، لما لها من آثار سلبية على سوق العمل، وستوسع من عمليات فصل العمل.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على المادة الفقرة (ه) من المادة (28) التي تحدد حالات فصل العامل دون إشعار، رأى المركز أنها ستوسّع من عمليات فصل العمّال، حيث أن تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة بدلاً من أن تكون 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية كما في القانون الحالي النافذ، قد يزيد من حالات فصل العمال، لأن هناك عمّالا قد تكون لديهم ظروفا خاصة تضطرهم أحيانا إلى التغيب عن العمل دون سبب مشروع.

وبخصوص التعديلات المقترحة على المادة (31)، أكد مركز الفينيق أنها تشكل خطوة إلى الوراء وستفتح الباب أمام توسيع عمليات إنهاء عقود العمل للعاملين في القطاع الخاص، حيث ستسمح التعديلات المقترحة لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل بإنهاء عقود عمل ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد العاملين لديه ولمرة واحد في السنة دون إبراز الأسباب المبررة لذلك لوزارة العمل.

وفيما يخص التعديل المقترح على المادة (65) المتعلقة بالإجازة المرضية، رأى المركز أنه سيفرض قيوداً على العاملين والعاملات في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة المرضية، حيث سيصبح الطبيب مُحددا من قبل المنشأة بدلا من أن يكون مُعتمدا فقط من قبل المنشأة كما في القانون الحالي النافذ.

كما أكد المركز أن التعديل الأخير المقترح على الفقرة (ج) من المادة (108) يشكل خطوة سلبية نحو تقليص الدور النقابي (الضعيف أصلاً) في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين والعاملات، حيث ستلغى، بموجب هذا التعديل، صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال تم فصل ممثل لنقابة عمّالية عن العمل بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي، وسيتم اقتصار الفقرة بأحقية العامل في المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه.

أما فيما يتعلق بالتعديلات الإيجابية، فطالب المركز في المذكرة بالموافقة على التعديل المقترح على البند الأول من الفقرة (أ) من المادة (27) بحظر فصل المرأة الحامل بغض النظر عن متى يكون شهر حملها، ورأى المركز أن هذا التعديل يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة الحامل.

وطالب لجنة العمل النيابية أيضا بالموافقة على التعديل المقترح على المادة (66) المتعلقة بالإجازات الإضافية للعمال، إذ رأى المركز أنها خطوة إيجابية نحو مراعاة أوضاع العمال عند وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، وأن إعطاء العامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى يعكس الاهتمام بالجانب الاجتماعي للعاملين.

وأخيرا طالب بالموافقة على التعديل المقترح على المادة (70) بزيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يوما، وأكد أنه يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين العاملات في القطاعين الخاص والعام.