المرصد العمّالي الأردني- رزان المومني
نبّه خبير في السلامة والصحة المهنية إلى خطورة تطبيق تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023؛ لما لتطبيقها من ضرر على العمّال والمؤسسات التي يعملون بها. ورأى الخبير حمدي جعفر أن هذه التعليمات "لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وفي حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني"، قال جعفر إنه على الرغم من أن التعليمات تنص على تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الأخطار وتوفير بيئة عمل أمنة ومناسبة، إلا أن معظم المواد "لا تحدد أي تعليمات دقيقة" وتترك التقدير لمسؤول السلامة أو تقدير مفتش وزارة العمل لتحديد كفاية الاجراءات أو عدمها وتقدرها بكلمة "مناسبة".
وأشار إلى أن التعليمات جرى تحضيرها بدون الاعتماد على الخبرات العملية للعاملين في الميدان، ولا يمكن اعتماد التعليمات في التطبيق الميداني بدون العودة إلى مصادر أجنبية، فيما تعطي التعليمات لمفتشي وزارة العمل الصلاحيات لكتابة تقييم يعتمد على الرأي الشخصي ولا يمكن قياسه أو الطعن فيه.
وأوضح أن التعليمات تتضمن كلمات لا يمكن قياسها ومعرفة مقدار حسن تطبيقها أو مقدار تطبيقها، وتعتمد في تفسيرها على الآراء الشخصية للطرف المطبّق أو المفتش المخوّل أو الخبير القانوني في حل النزاع القانوني.
ولاحظ أن كثيرا من المواد الكيماوية التي يحتويها الجدول المتضمن في التعليمات "ذات أهمية قصوى ومستخدمة بكثرة في الأردن "لا يوجد لها حدود تعرض مذكورة"، مع أن المصدر الأصلي ذكرها في الملاحق غير الموجودة بهذه التعليمات.
ولفت إلى صعوبة تطبيق التعليمات عمليا، فمعظم الإجراءات "لا تنص على كيفية تطبيق التعليمات من حيث أرقام وقياسات ومعايير يتم تنفيذها، ولا يوجد مخالفة لجميع المقاييس الدولية للسلامة وفي حال تطبيقها تعرض العمّال للأخطار".
ورأى أنّ من المستحيل تطبيق ما ذُكر بمطابقة معدات الحماية الشخصية للمواصفات الأردنية على أرض الواقع من قبل صاحب العمل أو المسؤول عن تطبيق هذه التعليمات، فيما هناك اختصار في كثير من التعليمات وعدم ذكر أي مراجع لها وإنما ذكر كمية هائلة من المعلومات ذات المراجع الخارجية وكما وردت بالمراجع غير الأردنية.
واستدرك بالقول إن "التعليمات والمعايير المتضمنة غير أردنية"، وهي من مصادر خارجية ناقصة، وجزء من المواصفات تحتاج ملاحق لتوضيحها، وهو ما لم يتضمن في التعليمات، وبعض التعليمات من مصادر عربية قديمة لم يجر تحديثها منذ عام 2017
وقال إن: "معظم المواصفات الأردنية لا يمكن فحصها في الأردن، وهي نسخ مباشر لمواصفات مستوردة ولكن لا يمكن اعتماد الأصل منها".
وصدر تعليمات "تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023"، في الجريدة الرسمية مطلع تشرين الثاني بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات.
وحددت هذه التعليمات أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية منها وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وألزمت صاحب العمل بتحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرَّضين لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مصادر الأخطار المتضمنة في التعليمات.
وتضمنت التعليمات عشرين مصدرا للأخطار المهنية في بيئة العمل وأعطت الصلاحية لوزير العمل بإضافة أيّ أخطار أخرى، وأن يشرك صاحب العمل العاملين لديه في تحديد الأخطار المهنية والتدابير الوقائية والاحتياطات والتدابير اللازمة في بيئة العمل.
وجاءت التعليمات لحماية العاملين من تعرضهم لأخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل (البويلرات) والكهرباء والحرائق والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء والاهتزازات والإضاءة والإجهاد الحراري وإجهاد البرودة والإشعاعات والمناولة اليدوية والأخطار الأرغونومية (التلاؤم) وأخطار الأعمال المكتبية والأخطار النفسية والاجتماعية.
وألزمت صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وتدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم..
كما وألزمت التعليمات صاحب العمل بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لغايات تنفيذ أحكام التعليمات وفق قرار يصدره الوزير.
ورأى خبراء بأنّ التعليمات جيّدة ووافية وشاملة لجميع الأخطار المهنية في بيئة العمل، على أن "تتضمن تعريفا لصاحب العمل إلى جانب أنها عامة تحتاج أن تكون بعض بنودها أكثر تحديدا".
وشددوا، في تقرير أصدره "المرصد العمّالي الأردني" حينها، على ضرورة تطبيق أصحاب العمل في جميع المؤسسات والشركات التعليمات لما لها من آثار إيجابية عليها وعلى العاملين فيها وتقليل إصابات العمل، وضرورة أن تكون وزارة العمل جديّة في الرقابة والتفتيش على تطبيق تلك التعليمات، ومراجعتها بعد عامٍ من تطبيقها على أرض الواقع.
وتنص المادة (69/ ب) من قانون العمل الأردني على أن تحدد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة.
فيما تنص المادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، التي بموجبها صدرت هذه التعليمات، على أن "الوزير يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بما في ذلك تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية".