المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أنهت شركة "حديد الأردن" الكائنة بمحافظة الزرقاء خدمات 32 عاملا لديها بدون إنذار، على خلفية إضراب نفذوه صباح اليوم الإثنين.
وقال أحد العمّال المفصولين إن مدير الشركة استدعى أمس الأحد اثنين من الممثلين عن العمال وسلّمهما كتابي فصلهما من العمل، بحجة تحريضهما على الإضرابات والاعتصامات، ولدفاعهما عن حقوق زملائهما.
وبين لـ"المرصد العمالي الأردني" أن قيام مدير الشركة بفصل هذين العاملين دفع بقية العمال، البالغ عددهم نحو 100 عامل، إلى تنفيذ إضراب عن العمل منذ صباح اليوم احتجاجا على فصلهما، وأشار إلى أنهم مجتمعون حاليا أمام متصرفية لواء الهاشمية بالزرقاء.
ووفق كتب الفصل، التي تلقى "المرصد العمالي" نسخاً منها، فإن بعض العمال جرى فصلهم بسبب بلوغهم سن التقاعد المبكر، إضافة إلى عملهم لمدة 10 سنوات في المهن الخطرة، وأن الشركة ترغب بتجديد الدماء والاعتماد على الجيل الجديد من العمالة في السوق المحلي والإسهام في تخفيض معدلات البطالة.
إلا أن العمال نفوا هذه الحجج، ورأوا أن السبب الرئيسي لفصلهم هو مشاركتهم في الإضراب وليس لبلوغهم سن التقاعد المبكر، وقالوا "إن هذه حيلة من الشركة حتى تبقى ضمن إطار القانون".
وبينوا أنهم يتعرضون لانتهاكات عديدة منذ سنوات، إذ أن الشركة تتأخر دائما في صرف رواتبهم الشهرية إلى ما بعد اليوم العشرين يوما من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق.
كما أن الشركة تُحاول إلغاء التأمين الصحي الخاص بهم بشكل كامل، إذ أنها تُلغيه كل فترة وأخرى، وأوضحوا أن هناك العديد من العمال وبخاصة الكبار في السن بحاجة ماسة إلى التأمين الصحي.
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة إن إضراب العمال غير قانوني، بسبب مخالفته لأحكام المادة (135) من قانون العمل التي تنص الفقرة (أ) منها على أنه "لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد من الإضراب".
إلا أن النقابة ترفض إجراء الشركة بفصل العمال بهذه الطريقة، وفق الفناطسة الذي رأى أنه إجراء "تعسفي".
وبين الفناطسة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن النقابة أرسلت كتابا إلى مدير الشركة أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الإجراء، وطالبت بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم فورا.
وأكدت النقابة في الكتاب أنه في حال تعنتت الشركة بإعادة العمال، فستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي كفلها القانون، للحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بلقمة عيشهم.
ويُعاقب العمال إذا قام بإضراب محظور، وفق الفقرة (أ) من المادة (136) من قانون العمل، بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه الإضراب بعد ذلك، ويُحرم من أجره عن الأيام التي يُضرب فيها".
وبخصوص العمال المفصولين بحجة بلوغهم سن التقاعد المبكر وعملهم لمدة عشر سنوات في المهن الخطرة، قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي يُتيح لهؤلاء العمال في هذه الحالة الحصول على راتب التقاعد المبكر ضمن شروط معينة.
وأوضح الصبيحي لـ"المرصد" أن من ضمن الشروط أن يتوفر للعامل المفصول في تلك الحالة (18) سنة اشتراك بالضمان إذا كان ذكراً وأن يكون قد أكمل سن الـ(45) وأن يكون قد عمل في مهنة خطرة لمدة (60) اشتراكاً على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة.
وبين الصبيحي أن قانون الضمان ليست له صلاحية في التدخل في موضوع إنهاء الخدمات في مثل هذه الحالة.
إلا أن العديد من أصحاب العمل، وفق الصبيحي، يستغلون موضوع المهن الخطرة لكي ينهوا خدمات العاملين لديهم والتخلص من رواتبهم وأجورهم أو التخلص ممن لا يرغبون بهم لأسباب غير موضوعية وغير عادلة أحيانا.
ورأى أن هناك ضرورة ملحة لوضع ضوابط ومعايير لإحالة العاملين في مهن خطرة على التقاعد المبكر بدون طلب منهم لإنهاء خدماتهم، ومن ضمن هذه الضوابط أن يتم إخضاعهم لفحوصات طبية قبل اتخاذ قرار إنهاء خدماتهم للوقوف على مدى تأثّرهم صحياً بسبب مزاولتهم لأي من المهن الخطرة.
وأكد أن ذلك يُحقق الإنصاف والعدالة لهم، فمن لم يتأثر صحياً وليست لديه الرغبة بالخروج من العمل فليبقَ ولا يتم إلزامه بطريقة غير مباشرة بالذهاب باتجاه التقاعد المبكر.