المرصد العمالي الأردني –
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023، ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها معدل قانون العمل تعديل المادة (10) من القانون الأصلي، إذ أصبحت تسمح لوزارة العمل، بدلا من الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل الأردنيين، بالتعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لهذه الغاية، أو ترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، وشركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وجرى أيضا تعديل المادة (29) من القانون الأصلي، إذ أصبحت تُلزم العامل عند تركه للعمل دون إشعار صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة، إضافة إلى تضمين عبارة (أو التحرش الجنسي) بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) الواردة في البند السادس من الفقرة (أ) من المادة نفسها.
وكان البند السادس ينص على أنه " إذا اعتدى صاحب العمل أو من يُمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول".
كما جرت تعديلات أخرى على المادة (29)، إذ أصبحت الفقرة (ب) منها تفرض على صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يُمثله غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حال تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، بعدما كانت الفقرة تسمح للوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة بدلا من الغرامة.
وجرى كذلك إضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها بالنص التالي تتضمن تعريفا للتحرش الجنسي، وتنص كالآتي: "أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مُهينا له ويؤدي إلى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به".
وتضمنت التعديلات أيضا تعديل الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وبدل العمل الإضافي) بعد عبارة (يُدفع الأجر) الواردة فيها لتصبح كالآتي: "يُدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".
كما جرى إزالة القيود التي كانت موجودة في المادة (69) والتي تحظر عمل النساء في بعض الأنشطة الاقتصادية وفي فترات المساء، وأصبحت تحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وأتاحت للوزير إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليلا لخلق بيئة عمل آمنة.
وكان المرصد العمالي الأردني أكد في وقت سابق أن التعديل الذي طرأ على المادة (10) سيخلق تراجعا في شروط العمل، فهناك شركات كبرى عديدة أصبحت تعتمد في الآونة الأخيرة على شركات تُسمى بـ"تطوير الأعمال" أو "المساندة"، بهدف تخفيض النفقات وحرمان العاملين لديهم من الحمايات الاجتماعية والحوافز والميزات الإضافية والأجور التي تؤمن لهم حياة كريمة.
وبين المرصد أن هذه التعديل سيفتح الباب على مصراعيه للانتهاكات والممارسات غير القانونية في العديد من القطاعات.
وبخصوص المادة (29)، أشار المرصد إلى أن التعديل الذي طرأ عليها عالج جزءا من قضايا التحرش في بيئة العمل، إلا أنه تبقى معالجة الجزء الآخر من المشكلة وهو أن هذا التعديل اقتصر فقط على صاحب العمل أو من يُمثله فقط، بينما من الممكن أن يقع التحرش الجنسي من الزملاء أو المراجعين.
أما المادة (69)، فرحّب المرصد بالتعديلات التي طرأت عليها، إذ أزالت القيود التي كانت مفروضة على عمل النساء في بعض الأنشطة الاقتصادية وفي فترات المساء، وطالب بتضمينها بحمايات إضافية لكل من النساء والرجال الذي يعملون في المهن والأوقات الصعبة.