المرصد العمالي الأردني -
أعلن موظفو الأمانة العامة عن استمرار توقفهم عن العمل الذي بدأوه، الأربعاء الماضي، نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية التي رأوا أنها "مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز والمخالفة للمبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحوكمة والشفافية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وفي بيان أصدره الموظفون، اليوم الأحد، بينوا أن "هذه القرارات كانت نتاج سياسة الباب المغلق وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى في المركز التي وضعت الحلول وأصدرت القرارات بتصويب أوضاع المركز".
وأكدوا في البيان أن "تعنت الرئيس بعدم الرجوع عن قراراته المنفردة التي اتسمت بعدم الحياد وغياب تام لمعايير الشفافية والمهنية والتي غذّتها الاعتبارات الضيقة وهذا بدأ واضحاً من خلال الترفيعات التي قام بها الرئيس مؤخراً بالتزامن مع التعديلات التي طالت قانون المركز"، مشيرين إلى أن ما جاء في بيان المركز الأخير من ادعاءات بالتعيينات والترفيعات لم تسد أي فراغ إداري مزعوم.
ودعا الموظفون أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان القيام بدورهم المناط بهم بموجب قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، لوقف الهدم المتعمد لهذا الصرح الوطني.
وكان هؤلاء الموظفون وعددهم نحو 15 موظفا وموظفة، نفذوا اعتصاما، الأربعاء الماضي، أمام مبنى المركز بعمان، احتجاجا على ما وصفوه بـ"إجراءات وترفيعات مخالفة للتعليمات" أقرّها المركز أخيرا.
وكان المركز قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وقال الموظفون في تصريحات لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هذه القرارات مخالفة لتعليمات الموارد البشرية في المركز، مشيرين إلى أنها جاءت دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام، ولا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.
وبينوا أن قرار تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة مخالف للمادة رقم (11)/أ من تعليمات الموارد البشرية بما أنه جرى دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام.
إذ تنص المادة على أنه "يعين موظف الفئة الأولى (المفوض) بعقد سنوي شامل لجميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام، ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة".
أما بالنسبة إلى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات، فبينوا أن هذه الترفيعات لا تستند إلى أسس إدارية وتنافسية ولا تراعي شروط الكفاءة والاستحقاق، لافتين إلى أنه يُشترط للترفيع إلى الفئة الثانية أن لا تقل سنوات خبرة الموظف في مجال حقوق الإنسان عن 7 سنوات.
وتنص المادة (3)/ب من التعليمات ذاتها على أن "الفئة الثانية: وهي الوظائف الفنية الرئيسية والإدارية ذات الطبيعة الإشرافية، ويُشترط فيمن يشغلها أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس / الليسانس) وبخبرة 7 سنوات في مجال حقوق الإنسان حداً أدنى أو في مجال الوظائف المماثلة في الهيكل الوظيفي، وتشمل هذه الفئة وظيفة (مدير إدارة/ مديرية/ مستشار/ رئيس وحدة) أو ما يعادلها".
وانتقد الموظفون حينها قرارات رئيس مجلس الأمناء، مشيرين إلى أنه يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم أعضاء المجلس.
وكان المركز قال في منشور له على "فيسبوك" إن هذه القرارات والترفيعات جاءت ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، واستنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة، وذلك بهدف ضمان سير العمل في المركز، ومنعاً لحدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء.
وأشار المركز إلى أن هذه التعيينات تهدف الى انتظام سير المرفق العام واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة وممارسة ولاية المركز القانونية.