الرئيسية > أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات للعاملين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة

أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات للعاملين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة

الاثنين, 10 آب 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات للعاملين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة
المرصد العمّالي الأردني- أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأحد، عن إصدار أمر الدفاع رقم 15، الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي، ليشمل العاملين في القطاع العام، ويقدم تسهيلات لمؤسسات وشركات خاصة. 
وقال الرزاز في بيان صحفي: إن أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، كما يشمل أمر الدفاع العاملين بالقطاع العام، وذلك بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة، تصل إلى مئتي دينار، تُسدّد عند التقاعد دون ترتيب أيّ فوائد على هذه السلفة.
كما دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي كافة المدنيين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة، والحصول على إعفاءات مجزية على فوائد التأخير والغرامات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل إلى 1% سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات، علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد إلى (120) شهراً موزعة على أربعة مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.
وأوضحت المؤسسة، أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال إجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغيا، كما أوضحت المؤسسة أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه (10) أقساط أو50% من قيمة الاتفاقية تعتبر الاتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة (2015) وتعديلاته.
وبحسب أحكام أمر الدفاع رقم 15، فيستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم المدنيين العاملين في أي من منشآت القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى، والمؤمن عليهم في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاعات التالية ( البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، التعليم).