الرئيسية > "الضمان": حصر حالات إيقاف شمول العامل في الضمان للاستفادة من بدل التعطّل

"الضمان": حصر حالات إيقاف شمول العامل في الضمان للاستفادة من بدل التعطّل

الاثنين, 11 أيار 2020
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمّالي- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطّل عن العمل وفقًا لبرنامج مساند (1)؛ يجب أن يكون محصوراً في حالات محددة، والتي بيّنها أمر الدفاع رقم (9).
وخلال بيان صحفي؛ بيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتلخّص بفصل العامل إذا انتحل شخصية، أو التزوير، أو إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية، أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة، أو الاعتداء على صاحب العمل، أو أن تطلب المنشأة التوقّف عن العمل وفقًا لأمر الدفاع (6)، وذلك لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها بعد موافقة وزارة العمل على طلبها، أو حالات إنهاءء الخدمات التي تمت قبل صدور أمر الدفاع (9).
وأكّدت أن برنامج مساند (1) يعتبرنافذة لدفع بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقّفين عن عملهم أو المنتهية خدمتهم حسب أمر الدفاع رقم (6)، ولهم أيضًا مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 36 اشتراكًا، من ضمنها اشتراك بتأمين التعطّل .
وكانت الحكومة قد أصدرت أمر الدفاع رقم (9)، والذي تضمّن إنشاء برامج تكافلية لحماية الاقتصاد والعاملين، حيث تم إنشاء برنامج تضامن (1) وتضامن (2)، فيما تم إنشاء برنامج مساند، والذي يتضمن حصول المشترك على 450 دينار بدل تعطّل مقسمة على 3 دفعات شهرية، بشرط أن تكون عدد اشتراكات المؤمن عليه 12 اشتراكًا، وأن لا يزيد أجره عن 500 دينار.