الرئيسية > النواب يطالبون بتعديل قانوني يسمح للمرأة بتوريث راتبها التقاعدي لزوجها

النواب يطالبون بتعديل قانوني يسمح للمرأة بتوريث راتبها التقاعدي لزوجها

الثلاثاء, 10 نيسان 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
النواب يطالبون بتعديل قانوني يسمح للمرأة بتوريث راتبها التقاعدي لزوجها
المرصد العمالي- وقع 67 نائباً على مذكرة، تتضمن مقترحا بقانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وذلك بتعديل أحكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة.
وتنص المادة (81) من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه “يصرف النصيب من الراتب التقاعدي، لأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد، أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها، ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها”.
وتنص المادة ذاتها أيضا، على أن الراتب التقاعدي “يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة”.
وبين النص أنه "إذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي، أقل مما يستحقه من ذلك الراتب، فيصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى منه على المستحقين الآخرين، طبقاً للأنصبة المحددة، دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع".
وبذلك؛ يحرم الزوج من حصته من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، إلا في حال إثباته عجزه الكلي، أو عدم تقاضيه أي أجر، كما لا يستحقه أيضا أبناؤها في حال كانوا فوق سن الـ18 عاما، الا للإناث في حال لم يكن متزوجات أو كن مطلقات أو أرامل.
وجاء في المقترح: "نحن النواب الموقعين أدناه واستنادا لأحكام المادة (95) فقرة (1) من الدستور الاردني والمادة (77) فقرة (1) من النظام الداخلي نتقدم باقتراح مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وذلك بتعديل احكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة"".
وأوردت المذكرة الأسباب الموجبة التالية لتبرير الطلب: انه "جاءت احكام المادة 81 الفقرة أ بند 3 مجانبة للصواب والعدالة باشتراطها استفادة الزوج من المؤمن عليها المتوفاة وبالرغم من إقرار العديد من التشريعات للوصول إلى القضاء على كافة المواد المميزة ضد المرأة، وكذلك الأمر جانبت وخالفت احكام المادة ( 6) من الدستور الاردني في البند 1 والتي اعتبرت ان الاردنيين سواء امام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، وان المادة المطلوب تعديلها تتعارض تماما مع هدف ومنطق ومرامي التضامن والتكافل الذي هو جوهر القانون فانتساب المرأة كان بمحض إرادتها وليس جبرا".
وقالوا إن "بقاء النص يعني مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية والوطنية وكذلك الأمر مقررات جنيف التي التزمت بها الحكومة فيما يخص حقوق الانسان وعليه نقترح اجراء التعديل اللازم على احكام المادة 81/ فقرة أ بند /3 وذلك بشطب الاشتراطات المنصوص عليها لكي يصرف النصيب من الراتب المستحق".