الاستشارة:
"أريد طريقة ترتيب الإجازات في الشركة على أساس أن يبدأ عداد الإجازات في اول شهر 1 من كل عام وفي حال تم تعيين الموظف خلال العام تحسب نسبة وتناسب يعني في العام يحق للموظف 14 يوم إجازة اذا بدا العمل من شهر 1 طيب اذا بدا من شهر 10 كم يحق له ؟ 3 او 4 ؟ سؤال ثاني عند استقالة الموظف والمخالصة المالية تلزم الشركة بصرف قيمة الإجازات للموظف ... هل تصرف الإجازات المرضية ايضا ؟"
الرأي القانوني:
بعد الرجوع الى قانون العمل الأردني فان جميع الإجازات السنوية التي يستحقها العامل ومقدارها 14 يوم اذا لم يمضي مدة خمس سنوات لدى صاحب العمل فانه يستحق 21 يوم إجازة حسب نص المادة (61) من ذات القانون وترجع كيفية توزيعها حسب الاتفاق بين العامل ورب العمل.
وفيما يتعلق بترتيب الإجازات السنوية فإنه وسندا لنص المادة 61/د من قانون العمل يحق لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل .
وعند الاستقالة وإنهاء التعاقد بين الطرفين فان رب العمل يلزم بدفع بدل الإجازات السنوية المتبقية للعامل حسب نص المادة (63) ولا تصرف بدل الايجازات المرضية في حال عدم استعمالها عند انتهاء العقد.
مؤسسة أرض- العون القانوني